للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أُجْرَةُ الْمِثْل

١١ - لأُِجْرَةِ الْمِثْل تَطْبِيقَاتٌ كَثِيرَةٌ وَلاَ سِيَّمَا فِي أَبْوَابِ الإِْجَارَةِ وَالشَّرِكَةِ وَالْمُسَاقَاةِ، وَالْمُضَارَبَةِ، وَالْجَعَالَةِ إِذَا أَصْبَحَتْ فَاسِدَةً وَكَانَ الأَْجِيرُ أَوِ الْعَامِل قَدْ قَامَ بِعَمَلٍ، وَكَذَلِكَ فِي بَابِ الْحَجِّ لاَ يُطَالَبُ أَنْ يُعْطَى الأَْجِيرُ أَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْل، وَكَذَلِكَ فِي بَابِ الْغَصْبِ إِذَا فَاتَتْ فِي يَدِ الْغَاصِبِ الْمَنَافِعُ (عِنْدَ الْجُمْهُورِ) وَكَذَلِكَ النَّاظِرُ عَلَى الْوَقْفِ إِذَا لَمْ يُحَدِّدْ لَهُ الْوَاقِفُ شَيْئًا فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ الْمِثْل، وَكَذَلِكَ الْعَامِل عَلَى الزَّكَاةِ، وَالْقَسَّامُ، وَالْقَاضِي، وَالدَّلاَّل وَنَحْوُهُمْ إِذَا لَمْ يُحَدَّدْ لَهُمْ أَجْرٌ مُعَيَّنٌ (١) .

قِرَاضُ الْمِثْل

١٢ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ لِلْعَامِل فِي الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ أَجْرُ مِثْلِهِ.

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْعَامِل فِي الْقِرَاضِ الْفَاسِدِ قَدْ يَكُونُ لَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ، وَقَدْ يَكُونُ لَهُ قِرَاضُ مِثْلِهِ فِي رِبْحِ الْمَال، وَقَدْ يَكُونُ لَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ وَقِرَاضُ مِثْلِهِ فِي رِبْحِهِ.


(١) موجبات الأحكام لابن قطلوبغا الحنفي، ص٢٣١، ط. الإرشاد، وحاشية ابن عابدين ٥ / ٣٩، والأشباه لابن نجيم ص٣٦٢ - ٣٦٥، وبداية المجتهد ٢ / ٢٥٠، والقوانين الفقهية ص٢٤١، والأشباه والنظائر للسيوطي ص٣٥٢ - ٣٨٠، والقواعد لابن رجب ص١٤١، ط. الكليات الأزهرية.