للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عَارِفٍ بِالسِّعْرِ إِخْبَارُ مُسْتَخْبِرٍ جَاهِلٍ بِهِ عَنْ سِعْرٍ جَهِلَهُ؛ لِوُجُوبِ نُصْحِ الْمُسْتَنْصِحِ (١) ، لِحَدِيثِ: الدِّينُ النَّصِيحَةُ (٢) .

نَقْصُ سِعْرِ الْمَغْصُوبِ:

٧ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْغَاصِبِ ضَمَانُ نَقْصِ قِيمَةِ الْعَيْنِ بِسَبَبِ تَغَيُّرِ الأَْسْعَارِ. وَحُكِيَ عَنْ أَبِي ثَوْرٍ أَنَّهُ يَضْمَنُ النَّقْصَ؛ لأَِنَّهُ يَضْمَنُ النَّقْصَ إِذَا تَلِفَتِ الْعَيْنُ الْمَغْصُوبَةُ. فَكَذَلِكَ يَضْمَنُهُ إِذَا رَدَّ الْعَيْنَ الْمَغْصُوبَةَ بَعْدَمَا نَقَصَ سِعْرُهَا (٣) . وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (غَصْب) .

أَثَرُ غَلاَءِ الأَْسْعَارِ عَلَى نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ:

٨ - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَوْ فُرِضَتِ النَّفَقَةُ لِلزَّوْجَةِ عَلَى قَدْرِ حَالِهِ وَحَالِهَا ثُمَّ غَلاَ السِّعْرُ كَانَ لَهَا أَنْ تُطَالِبَهُ بِأَنْ يَزِيدَ فِي الْفَرْضِ، وَلِلزَّوْجِ أَنْ يُنْقِصَ النَّفَقَةَ إِذَا رَخُصَتِ الأَْسْعَارُ (٤) .


(١) مطالب أولي النهى ٣ / ٥٧.
(٢) حديث: " الدين النصيحة ". أخرجه مسلم (١ / ٧٤ - ط الحلبي) من حديث تميم الداري.
(٣) البدائع ٧ / ١٥٥ والدسوقي ٣ / ٤٥٢ - ٤٥٣ والقوانين الفقهية ص٣٢٤ ومغني المحتاج ٢ / ٢٨٧ والمغني ٥ / ٢٦٠.
(٤) فتح القدير ٣ / ٣٣١ - ٣٣٢.