للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَاشْتَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ لِلنِّيَّةِ ثَلاَثَةَ شُرُوطٍ، هِيَ:

أ - أَنْ يَتَعَلَّقَ بِمُكْتَسَبِ النَّاوِي، فَإِنَّهَا مُخَصِّصَةٌ، وَتَخْصِيصُ غَيْرِ الْمَعْقُول لِلْمُخَصِّصِ مُحَالٌ.

ب - أَنْ يَكُونَ الْمَنَوِيُّ مَعْلُومَ الْوُجُوبِ أَوْ مَظْنُونَهُ، فَإِنَّ الْمَشْكُوكَ تَكُونُ فِيهِ النِّيَّةُ مُتَرَدِّدَةً فَلاَ تَنْعَقِدُ، وَلِذَلِكَ لاَ يَصِحُّ وُضُوءُ الْكَافِرِ وَلاَ غُسْلُهُ قَبْل انْعِقَادِ الإِْسْلاَمِ؛ لأَِنَّهُمَا غَيْرُ مَعْلُومَيْنِ وَلاَ مَظْنُونَيْنِ.

ج - أَنْ تَكُونَ النِّيَّةُ مُقَارِنَةً لِلْمَنْوِيِّ؛ لأَِنَّ أَوَّل الْعِبَادَةِ لَوْ عَرَا عَنِ النِّيَّةِ لَكَانَ أَوَّلُهَا مُتَرَدِّدًا بَيْنَ الْقُرْبَةِ وَغَيْرِهَا، وَآخِرُ الصَّلاَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَوَّلِهَا وَتَبَعٌ لَهُ، بِدَلِيل أَنَّ أَوَّلَهَا إِنْ نَوَى نَفْلاً أَوْ وَاجِبًا أَوْ قَضَاءً أَوْ أَدَاءً كَانَ آخِرُهَا كَذَلِكَ، فَلاَ تَصِحُّ (١) .

وَقْتُ النِّيَّةِ:

١٣ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ وَقْتَ النِّيَّةِ هُوَ


(١) الذخيرة للقرافي ١ / ٢٤٦ - ٢٤٨، ومواهب الجليل ١ / ٢٣٣، والفروق للقرافي وتهذيبه ١ / ٢٠٢ - ٢٠٣.