للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الآْخَرُ: أَنَّهُ عُدِّيَ بِاللاَّمِ، لاَ بِمِنْ.

فَعَلَى هَذَا يَكُونُ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، كَالْجُمْهُورِ فِي تَفْسِيرِ الْحَدِيثِ (١) .

النَّهْيُ عَنْ هَذَا الْبَيْعِ:

٤ - لاَ يَخْتَلِفُ الْفُقَهَاءُ فِي مَنْعِ هَذَا الْبَيْعِ. فَقَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهُ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ مِنْهَا:

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُول اللَّهِ قَال: لاَ تَلَقُّوا الرُّكْبَانَ، وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ تَصُرُّوا الْغَنَمَ (٢)

وَمِنْهَا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ، يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ (٣)

وَمِنْهَا حَدِيثُ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ وَأَبَاهُ

وَفِي لَفْظٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَِبِيهِ وَأُمِّهِ (٤) .


(١) الدر المختار ورد المحتار ٤ / ١٣٢ و ١٣٣
(٢) حديث أبي هريرة " لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض. . . ". أخرجه البخاري (٤ / ٣٦١ الفتح ط السلفية) ومسلم (٢ / ١١٥٥ ط الحلبي) واللفظ له
(٣) حديث ابن عباس: " لا تلقوا الركبان. . " أخرجه البخاري (٤ / ٣٧٠ الفتح ط السلفية) ، ومسلم (٢ / ١١٥٧ ط الحلبي)
(٤) حديث أنس: " نهينا أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه وأباه ". أخرجه البخاري (الفتح ٤ / ٣٧٣ ط السلفية) ، ومسلم (٢ / ١١٥٨ ط الحلبي) والشطر الثاني تفرد به مسلم