للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رَجُلٍ ذِي مَنَعَةٍ فَيُحَالِفَهُ لِيَحْمِيَهُ وَيَتَحَمَّل عَنْهُ جَرَائِرَهُ، دُونَ الْتِزَامٍ مِنْ قِبَل الضَّعِيفِ بِالنُّصْرَةِ أَوِ الْعَقْل (الدِّيَةِ) ، وَقَدْ كَانَ هَذَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَاسْتَمَرَّ فِي الإِْسْلاَمِ، فَكَانَ الأَْعْجَمِيُّ يُوَالِي فِي الْعَرَبِ، وَقَدْ يَكُونُ الاِلْتِزَامُ مِنَ الطَّرَفَيْنِ بِأَنْ يَنْصُرَ كُلٌّ مِنْهُمَا الآْخَرَ وَيَرِثَهُ وَيَعْقِل عَنْهُ. (١)

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْحِلْفِ:

أَوَّلاً: التَّحَالُفُ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمٍ:

٦ - لاَ يُعْرَفُ خِلاَفٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ التَّحَالُفَ بَيْنَ أَفْرَادِ الْمُسْلِمِينَ إِذَا كَانَ عَلَى أَنْ يَنْصُرَ كُلٌّ مِنَ الطَّرَفَيْنِ الآْخَرَ عَلَى الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، وَعَلَى الْحَقِّ وَالْبَاطِل، أَوْ عَلَى أَنْ يَرِثَ كُلٌّ مِنْهُمَا الآْخَرَ دُونَ ذَوِي قَرَابَتِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ الْحِلْفَ يَكُونُ بَاطِلاً، وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ التَّنَاصُرُ عَلَى الْبَاطِل، وَلاَ عَلَى مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِْثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (٢) وَلِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا قَالُوا يَا رَسُول اللَّهِ، هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا، فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا، قَال: تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ (٣) قَال الْجَصَّاصُ: " كَانَ حِلْفُ الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يُعَاقِدَهُ فَيَقُول: دَمِي دَمُكَ


(١) ابن عابدين ٥ / ٧٨ ط بولاق ١٢٤٩ هـ.
(٢) سورة المائدة / ٢.
(٣) حديث: " انصر أخاك ظالما أو مظلوما " أخرجه البخاري (الفتح ٥ / ٩٨ - ط السلفية) .