للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شَرْطًا لِصِحَّةِ نِكَاحِ الْحُرَّةِ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ، فَيَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَوَلَّى عَقْدَ نِكَاحِهَا بِنَفْسِهَا، وَأَنَّ تُوَكِّل بِهِ مَنْ تَشَاءُ إِذَا كَانَ حُرًّا عَاقِلاً بَالِغًا، وَهُوَ صَحِيحٌ نَافِذٌ بِلاَ وَلِيٍّ.

الثَّالِثُ: رُوِيَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ وَأَبِي يُوسُفَ: أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهَا ذَلِكَ بِغَيْرِ إِذَنِ الْوَلِيِّ، فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى إِجَازَتِهِ. (١) (ر. نِكَاح ف ٧١

عَضْل الْوَلِيِّ:

٧٨ - الْمُرَادُ بِالْعَضْل: مَنْعُ الْوَلِيِّ الْمَرْأَةَ مِنَ التَّزْوِيجِ بِكُفْئِهَا إِذَا طَلَبَتْ ذَلِكَ، وَرَغِبَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي صَاحِبِهِ.

وَمُوجِبُهُ انْتِقَال الْوِلاَيَةِ مِنَ الْوَلِيِّ الْعَاضِل إِلَى غَيْرِهِ.

وَالتَّفْصِيل فِي (عَضَل ف ٢٥، وَنِكَاح ف ٩٦

غَيْبَةُ الْوَلِيِّ:

٧٩ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي انْتِقَال وِلاَيَةِ التَّزْوِيجِ عِنْدَ غَيْبَةِ الْوَلِيِّ.


(١) المغني ٩ ٣٤٥، كفاية الأخيار ٢ ٣٠، والمبسوط ٥ ١٢، والبدائع ٢ ٢٤٧، وكفاية الطالب الرباني ٢ ٣٥، والخرشي ٣ ١٧٢، والقوانين الفقهية ص ٢٠٣، والمقدمات الممهدات ١ ٤٧١، وشرح منتهى الإرادات ٣ ١٦، والمبدع ٧ ٢٧، والمهذب ٢ ٣٦، وأحكام القرآن للجصاص ٢ ١٠٠ وما بعدها.