للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأَْمْرَ الْمُطْلَقَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْفَوْرِ وَالتَّرَاخِي فَيَتَوَقَّفُ فِيهِ إِلَى ظُهُورِ الدَّلاَئِل، وَمَعْنَى التَّوَقُّفِ أَنَّا لاَ نَدْرِي أَنَّ أَوَّل الْوَقْتِ يَتَعَيَّنُ لِلاِمْتِثَال فَيَأْثَمُ بِالتَّأْخِيرِ، أَوْ يَسُوغُ لِلْمُكَلَّفِ أَدَاءُ الْوَاجِبِ فِي أَوَّل الْوَقْتِ أَوْ آخِرِهِ فَلاَ يَأْثَمُ بِالتَّأْخِيرِ. (١)

وَتَفْصِيل هَذِهِ الْمَسَائِل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.

ثَانِيًا: التَّوَقُّفُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ:

بَحَثَ الْفُقَهَاءُ التَّوَقُّفَ فِي مَسَائِل، مِنْهَا:

أ - تَوَقُّفُ الْخَصْمِ عَنْ جَوَابِ الدَّعْوَى أَوْ عَنْ حَلِفِ الْيَمِينِ:

٥ - إِنْ تَوَقَّفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ جَوَابِ الدَّعْوَى لِلتَّرَوِّي أَوْ عَنْ حَلِفِ الْيَمِينِ إِذَا تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ لاَ يُعْتَبَرُ نُكُولاً مَا لَمْ يَحْكُمُ الْقَاضِي بِنُكُولِهِ. (٢)

وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (دَعْوَى، نُكُولٌ) .

ب - تَوَقُّفُ الْقَاضِي عَنِ الْحُكْمِ:

٦ - صَرَّحَ الْفُقَهَاءُ فِي بَابِ الرُّجُوعِ عَنِ الشَّهَادَةِ بِأَنَّهُ إِذَا رَجَعَ الشُّهُودُ عَنِ الشَّهَادَةِ قَبْل الْحُكْمِ


(١) إرشاد الفحول ص١٠٠، ١٠١، وشرح البدخشي مع حاشية الأسنوي ٢ / ٤٤ - ٤٧
(٢) ابن عابدين ٤ / ٤٢٤، وتبصرة الحكام ١ / ٢٧٣، وبلغة السالك ٤ / ٣١٩، ونهاية المحتاج ٨ / ٣٣٦، والمغني ٩ / ٢٣٥