للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَمْ فَسْخٍ أَوْ مُعْتَدَّةٍ عَنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ (١) ، وَفِي التَّعْرِيضِ بِخِطْبَةِ الْمُعْتَدَّةِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (خِطْبَة ف ٩ - ١٣ وَتَعْرِيض ف ٤ - ٥)

عَقْدُ الأَْجْنَبِيِّ عَلَى الْمُعْتَدَّةِ:

٥٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلأَْجْنَبِيِّ نِكَاحُ الْمُعْتَدَّةِ أَيًّا كَانَتْ عِدَّتُهَا مِنْ طَلاَقٍ أَوْ مَوْتٍ أَوْ فَسْخٍ أَوْ شُبْهَةٍ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ الطَّلاَقُ رَجْعِيًّا أَمْ بَائِنًا بَيْنُونَةً صُغْرَى أَوْ كُبْرَى (٢) . وَذَلِكَ لِحِفْظِ الأَْنْسَابِ وَصَوْنِهَا مِنَ الاِخْتِلاَطِ وَمُرَاعَاةً لِحَقِّ الزَّوْجِ الأَْوَّل، فَإِنْ عَقَدَ النِّكَاحَ عَلَى الْمُعْتَدَّةِ فِي عِدَّتِهَا فُرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَنْ عَقَدَ عَلَيْهَا، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} (٣) وَالْمُرَادُ تَمَامُ الْعِدَّةِ، وَالْمَعْنَى: لاَ تَعْزِمُوا عَلَى عُقْدَةِ النِّكَاحِ فِي زَمَانِ الْعِدَّةِ، أَوْ لاَ تَعْقِدُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَنْقَضِيَ مَا كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا مِنَ الْعِدَّةِ (٤) .


(١) البدائع ٣ / ٢٠٤، وجواهر الإكليل ١ / ٢٧٦، ومغني المحتاج ٣ / ١٣٥ - ١٣٦، وكشاف القناع ٥ / ١٨.
(٢) البدائع للكاساني ٣ / ٢٠٤، جواهر الإكليل ١ / ٢٧٦، ٢٨٣، الفواكه الدواني ٢ / ٣٣، ٣٤، الدسوقي ٢ / ٢١٧ وما بعدها، منح الجليل ٢ / ٨ وما بعدها، روضة الطالبين ٧ / ٤٣، مغني المحتاج ٣ / ١٣٥، ١٧٤ وما بعدها، المغني لابن قدامة ٩ / ١٢٠، ١٢٦.
(٣) سورة البقرة / ٢٣٥.
(٤) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣ / ١٩٢، ١٩٣، البدائع ٣ / ٢٠٤.