للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَصَرَّحَ الْبَيْجُورِيُّ بِأَنَّ السَّهْوَ مُرَادِفٌ لِلْغَفْلَةِ، وَأَمَّا الذُّهُول فَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ جَعَلَهُ مُسَاوِيًا لِلْغَفْلَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ أَعَمَّ مِنْهَا، وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ أَخَصَّ، وَجَمِيعُ هَذِهِ الأَْلْفَاظِ تَرْجِعُ إِلَى عُيُوبٍ فِي الإِْرَادَةِ لِمَنْ فَاتَهَا الْعِلْمُ، وَمَا كَانَ مُنَافِيًا لِلْعِلْمِ كَانَ مُنَافِيًا لِلإِْرَادَةِ، وَصِلَتُهَا بِالْخَطَأِ أَنَّهَا أَسْبَابٌ تُؤَدِّي إِلَيْهِ وَالْخَطَأُ يُنْتَجُ عَنْهَا (١) .

ب - الإِْكْرَاهُ:

٥ - الإِْكْرَاهُ هُوَ حَمْل الْغَيْرِ عَلَى مَا لاَ يَرْضَاهُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ، وَلاَ يَخْتَارُ الْمُكْرَهُ مُبَاشَرَتَهُ لَوْ خُلِّيَ وَنَفْسَهُ، وَيَنْقَسِمُ إِلَى مُلْجِئٍ وَغَيْرِ مُلْجِئٍ وَتَفْصِيل أَحْكَامِهِ مَحَلُّهُ مُصْطَلَحُ: (إِكْرَاهٌ)

قَال الآْمِدِيُّ وَغَيْرُهُ: وَالْحَقُّ أَنَّهُ إِذَا خَرَجَ بِالإِْكْرَاهِ إِلَى حَدِّ الاِضْطِرَارِ، وَصَارَ نِسْبَةُ مَا يَصْدُرُ عَنْهُ مِنَ الْفِعْل إِلَيْهِ نِسْبَةُ حَرَكَةِ الْمُرْتَعِشِ


(١) حاشية الجمل ١ / ٤٤٦، وحاشية ابن عابدين ٢ / ٧٧، ٦ / ١٤٧، وجمع الجوامع ١ / ٦٨، ٦٩، ٢ / ١٩٣. وانظر غريب الحديث للهروي ٣ / ١٤٩، والنهاية في غريب الحديث والأثر ٥ / ٥٠، وحاشية البيجوري على متن السنوسية ص ٢٩ - النشر الطيب على توحيد ابن عاشر ١ / ٣٥٥، والمفردات ص ٣٦٢، ٤٩١، والمصباح المنير، ولسان العرب والشرح الصغير ٤ / ٢٤٣، ونهاية السول في شرح منهاج الأصوال بتحقيق المطيعي ١ - ٥ / ٣، وتيسير التحرير ٢ / ٢٦٤ و٣٠٥ و٣٠٦، والقواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص ١٥٣، والإحكام في أصوال الأحكام للآمدي ١ / ١١٧، وشرح فتح القدير ١ / ٣٩٥.