للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تَبَيَّنَ أَنَّ افْتِرَاقَهُمَا حَصَل لاَ عَنْ قَبْضٍ أَصْلاً. (١)

ثَانِيًا - مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ:

٨ - الْمَشْهُورُ فِي مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الْفُلُوسَ إذَا قُطِعَ التَّعَامُل بِهَا أَوْ تَغَيَّرَتْ نَقْصًا أَوْ زِيَادَةً وَكَانَتْ ثَابِتَةً فِي الذِّمَّةِ بِسَبَبِ قَرْضٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنَّ لِلدَّائِنِ الْمِثْل.

أَمَّا إذَا عُدِمَتْ فَإِنَّ الْوَاجِبَ قِيمَتُهَا يَوْمَ الْحُكْمِ، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَعْضُهُمْ بَيْنَ الْمَدِينِ الْمُمَاطِل وَغَيْرِهِ، وَقَيَّدَ بَعْضُهُمْ وُجُوبَ الْقِيمَةِ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنِ الْمَدِينُ مُمَاطِلاً، فَإِنْ كَانَ مُمَاطِلاً فَإِنَّ لَهُ الأَْحَظَّ مِنْ أَخْذِ الْقِيمَةِ أَوْ مِمَّا آل إلَيْهِ الأَْمْرُ مِنَ السِّكَّةِ الْجَدِيدَةِ الزَّائِدَةِ عَنِ الْقَدِيمَةِ، وَهَذَا هُوَ الأَْظْهَرُ - كَمَا يَقُول الصَّاوِيُّ - بِسَبَبِ ظُلْمِ الْمَدِينِ بِمَطْلِهِ. وَذَكَرَ الْخَرَشِيُّ أَنَّ لَهُ قِيمَتَهَا وَقْتَ أَبْعَدِ الأَْجَلَيْنِ عِنْدَ تَخَالُفِ الْوَقْتَيْنِ مِنَ الْعَدَمِ وَالاِسْتِحْقَاقِ، فَلَوْ كَانَ انْقِطَاعُ التَّعَامُل بِهَا أَوْ تَغَيُّرُهَا نَقْصًا أَوْ غَلاَءً أَوَّل الشَّهْرِ الْفُلاَنِيِّ وَإِنَّمَا حَل الأَْجَل آخِرَهُ فَلَهُ الْقِيمَةُ آخِرَهُ، وَبِالْعَكْسِ بِأَنْ حَل الأَْجَل أَوَّلَهُ وَعَدِمَتْ آخِرَهُ فَإِنَّ لَهُ الْقِيمَةَ يَوْمَ الْعَدَمِ. (٢)

وَمُقَابِل الْمَشْهُورِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ قَوْلٌ شَاذٌّ فِي


(١) بدائع الصنائع ٥ / ٢٤٢.
(٢) المدونة ٨ / ١٥٣، الخرشي ٥ / ٥٥، حاشية الدسوقي ٣ / ٤٠، بلغة السالك ٢ / ٢٣.