للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يَثْبُتُ لَهُ حَقُّ عَزْل النَّاظِرِ الْمَشْرُوطِ لَهُ النَّظَرُ مِنْ قِبَل الْوَاقِفِ الَّذِي تَثْبُتُ خِيَانَتُهُ (١) . أَوِ الَّذِي لَمْ يَتَوَافَرْ فِيهِ شَرْطٌ مِنَ الشُّرُوطِ الَّتِي يَجِبُ تَوَفُّرُهَا فِي النَّاظِرِ عَلَى مَا سَبَقَ بَيَانُهُ مِنْ تَفْصِيلٍ، وَلاَ يَجُوزُ لَهُ عَزْلُهُ بِلاَ سَبَبٍ (٢) .

أَمَّا إِذَا كَانَ الْقَاضِي هُوَ الَّذِي أَسْنَدَ إِلَيْهِ النِّظَارَةَ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ عَزْلِهِ:

فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَبَعْضُ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ عَزْل مَنْ وَلاَّهُ الْقَاضِي إِلاَّ بِسَبَبٍ، مِنْ خِيَانَةٍ أَوْ غَيْرِهَا.

وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَبَعْضِ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ يَجُوزُ عَزْل النَّاظِرِ بِلاَ خِيَانَةٍ (٣) .

ح - تَعَدُّدُ نُظَّارِ الْوَقْفِ:

١١٦ - يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِلْوَقْفِ نَاظِرٌ وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرُ، كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ (٤) .


(١) الدر المختار وحاشية ابن عابدين ٣ / ٣٨٤ - ٣٨٥، ومواهب الجليل ٦ / ٣٧، وحاشية الدسوقي ٤ / ٨٨، ومغني المحتاج ٢ / ٣٩٣.
(٢) حاشية ابن عابدين ٣ / ٣٨٦، والبحر الرائق ٥ / ٢٤٥، ٢٥٢ - ٢٥٤، والدسوقي ٤ / ٨٨، ونهاية المحتاج ٥ / ٣٩٩.
(٣) الحطاب ٦ / ٤٠، والدسوقي ٤ / ٨٨، وكشاف القناع ٤ / ٢٧٢، ومطالب أولي النهى ٤ / ٣٣٠، وحاشية ابن عابدين ٣ / ٣٨٦، ٤١٩، والبحر الرائق ٥ / ٢٥٤، ونهاية المحتاج ٥ / ٣٩٩.
(٤) حاشية ابن عابدين ٣ / ٤٠٩، ومغني المحتاج ٢ / ٣٩٤، وكشاف القناع ٤ / ٢٧٢، والعدوي على الخرشي ٨ / ١٩٣، وعقد الجواهر الثمينة ٣ / ٤٣٠.