للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَقْوَاتِ الْبَلَدِ (١)

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (كَفَّارَة)

ح - غَالِبُ النَّقْدِ فِي الْبَيْعِ:

٩ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ فِي الْبَلَدِ نَقْدَانِ فَأَكْثَرُ نُظِرَ فَإِنْ كَانَ وَاحِدٌ مِنْهَا غَالِبًا انْصَرَفَتِ الْعُقُودُ إِلَيْهِ عِنْدَ الإِْطْلاَقِ؛ لأَِنَّهُ هُوَ الْمُتَعَيِّنُ عُرْفًا، وَإِنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ نَقْدَانِ فَأَكْثَرُ - وَلَمْ يَغْلِبْ أَحَدُهَا - اُشْتُرِطَ التَّعْيِينُ لَفْظًا وَلاَ يَكْفِي التَّعْيِينُ بِالنِّيَّةِ، أَمَّا إِذَا اتَّفَقَتِ النُّقُودُ بِأَنْ لَمْ تَتَفَاوَتْ فِي الْقِيمَةِ وَالْغَلَبَةِ فَإِنَّ الْعَقْدَ يَصِحُّ بِهَا مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ، وَيُسَلِّمُ الْمُشْتَرِي أَيَّهَا شَاءَ، وَإِنْ عَيَّنَ فِي الْعَقْدِ غَيْرَ النَّقْدِ الْغَالِبِ تَعَيَّنَ، وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ تَقْوِيمَ الْمُتْلِفَاتِ يَكُونُ بِالنَّقْدِ الْغَالِبِ، فَإِنْ كَانَ لاَ غَالِبَ فِيهَا عَيَّنَ الْقَاضِي وَاحِدًا مِنَ النُّقُودِ لِلتَّقْوِيمِ بِهَا (٢) .

مُعَامَلَةُ مَنْ غَالِبُ مَالِهِ حَرَامٌ:

١٠ - مِنَ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ


(١) حاشية ابن عابدين ٢ / ٥٨٢، المجموع للنووي ٦ / ١٣٠، مغني المحتاج ٣ / ٣٦٧، ٤ / ٣٢٧، وجواهر الإكليل ١ / ٣٧٨.
(٢) حاشية ابن عابدين ٤ / ٢٦، ومواهب الجليل ٤ / ٢٧٧، مغني المحتاج ٢ / ١٧، كشاف المخدرات ص ٢١٥، قواعد الأحكام لابن عبد السلام ٢ / ١٢٠.