للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لَيْسَ لَهُ إِلاَّ إِسْنَادٌ وَاحِدٌ، يَشِذُّ بِهِ ثِقَةٌ أَوْ غَيْرُ ثِقَةٍ وَيُتَوَقَّفُ فِيمَا شَذَّ بِهِ الثِّقَةُ وَلاَ يُحْتَجُّ بِهِ وَيُرَدُّ مَا شَذَّ بِهِ غَيْرُ الثِّقَةِ (١) .

وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.

مَا يَتَعَلَّقُ بِالشَّاذِّ مِنْ أَحْكَامٍ:

٢ - الْعَمَل أَوِ الْفُتْيَا أَوِ الْقَضَاءُ بِالْقَوْل الشَّاذِّ يَخْتَلِفُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُجْتَهِدِ وَالْمُقَلِّدِ وَالْعَامِّيِّ.

أَمَّا الْمُجْتَهِدُ: فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ التَّقْلِيدُ فِي الْجُمْلَةِ. وَإِنَّمَا عَلَيْهِ النَّظَرُ فِي الأَْدِلَّةِ وَالتَّرْجِيحِ بَيْنَهَا، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْعَمَل فِي حَقِّ نَفْسِهِ أَوْ فِي الإِْفْتَاءِ وَالْقَضَاءِ (٢) .

وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي: (اجْتِهَاد - تَقْلِيد - قَضَاء - فَتْوَى) .

٣ - هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْمُجْتَهِدِ الْمُطْلَقِ، أَمَّا


(١) الباعث الحثيث ص ٣٤ ط دار الفكر بيروت، والمجموع للنووي ١ / ١٠١ تحقيق المطبعي.
(٢) فتح القدير ٧ / ٣٠١، ٣٠٥، نشر دار الفكر بيروت، والزيلعي وحاشية الشلبي ٤ / ١٨٩ - ١٩٠، وابن عابدين ٤ / ٣٢٩ - ٣٣٠، ومنح الجليل ٢ / ٥٨، والتبصرة بهامش فتح العلي ١ / ٥٦ - ٥٧، والقوانين الفقهية / ٢٩٢، والمجموع ١ / ٧٦، ومغني المحتاج ٤ / ٣٩٦، والمغني ٧ / ٢٧٤ - ٢٧٥، ٩ / ٥٢، ٥٦، ومطالب أولي النهى ٦ / ٤٧٨، وكشاف القناع ٦ / ٣١٥، والأشباه لابن نجيم ص ١٠٨.