للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَعَنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال لِمَنْ أَهَل بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ: تُهِل بِهِمَا جَمِيعًا ثُمَّ تَطُوفُ لَهُمَا طَوَافَيْنِ وَتَسْعَى لَهُمَا سَعْيَيْنِ (١) .

وَبِأَنَّ الْقِرَانَ ضَمُّ عِبَادَةٍ إِلَى عِبَادَةٍ وَذَلِكَ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِأَدِلَّةِ عَمَل كُل وَاحِدٍ عَلَى الْكَمَال (٢) .

شُرُوطُ الْقِرَانِ:

الشَّرْطُ الأَْوَّل: أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ قَبْل طَوَافِ الْعُمْرَةِ:

٧ - وَذَلِكَ فِيمَا إِذَا أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فَأَدْخَلَهُ عَلَى الْعُمْرَةِ، فَإِنَّ إِحْرَامَهُ هَذَا صَحِيحٌ، وَيُصْبِحُ قَارِنًا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ إِحْرَامُهُ بِالْحَجِّ قَبْل طَوَافِ الْعُمْرَةِ.

أَمَّا إِذَا أَحْرَمَ بِالْحَجِّ ثُمَّ أَدْخَل الْعُمْرَةَ عَلَى الْحَجِّ، فَإِنَّهُ لاَ يَصِحُّ إِحْرَامُهُ بِالْعُمْرَةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (٣) .

وَقَال الْحَنَفِيَّةُ بِصِحَّةِ هَذَا الإِْحْرَامِ وَيَصِيرُ قَارِنًا - مَعَ كَوْنِهِ مَكْرُوهًا -


(١) أثر علي: " أنه قال لمن أهل بالحج والعمرة. . . " أخرجه البيهقي (٥ / ١٠٨) .
(٢) الهداية ٢ / ٢٠٦.
(٣) مواهب الجليل ٣ / ٤٨، والزرقاني ٢ / ٢٥٧، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٢ / ٢٧، والمدونة ٢ / ١٣٠، وشرح المنهاج للمحلي ٢ / ١٢٧، ونهاية المحتاج ٢ / ٤٤٢، والإيضاح للنووي نسخة حاشية ابن حجر ص ١٥٧، والمهذب والمجموع ٧ / ١٦٣ و١٦٦، ومغني المحتاج ١ / ٥١٤، والمغني ٣ / ٤٨٤، والكافي ١ / ٥٣٢ - ٥٣٣، ومطالب أولي النهى ٢ / ٣٠٨.