للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْمُسْلِمِينَ، وَلَمْ يَسْبِقْ فِيهِ حُكْمٌ إِسْلاَمِيٌّ، أَوْ لَمْ تَظْهَرْ فِيهِ قَطُّ أَحْكَامُ الإِْسْلاَمِ (١) .

فَدَارُ الْعَهْدِ أَخَصُّ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ لِوُجُودِ الْمَوَاثِيقِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَبَيْنَ أَهْلِهَا، فَلِذَا اخْتَصَّتْ عَنْ دَارِ الْحَرْبِ بِأَحْكَامٍ سَيَأْتِي بَيَانُهَا.

ب - دَارُ الإِْسْلاَمِ:

٣ - دَارُ الإِْسْلاَمِ هِيَ كُل بَلَدٍ أَوْ إِقْلِيمٍ تَظْهَرُ فِيهِ أَحْكَامُ الإِْسْلاَمِ (٢) .

ج - دَارُ الْبَغْيِ:

٤ - دَارُ الْبَغْيِ هِيَ الْمَكَانُ الَّذِي يَنْحَازُ إِلَيْهِ قَوْمٌ مُسْلِمُونَ خَرَجُوا عَنْ طَاعَةِ الإِْمَامِ بِتَأْوِيلٍ، وَغَلَبُوا عَلَيْهِ.

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِدَارِ الْعَهْدِ:

٥ - يَجُوزُ أَنْ يَعْقِدَ الإِْمَامُ مَعَ أَهْل الْحَرْبِ عَهْدًا لِلْمَصْلَحَةِ يَتْرُكُ بِمُوجَبِهِ الْقِتَال مُدَّةً بِعِوَضٍ أَوْ بِغَيْرِ عِوَضٍ، فَتَكُونُ تِلْكَ الدَّارُ دَارَ عَهْدٍ. وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ: (هُدْنَةٌ) .

وَقَسَّمَ الْفُقَهَاءُ عَقْدَ الصُّلْحِ مَعَ أَهْل الْحَرْبِ إِلَى قِسْمَيْنِ:


(١) المبسوط ١٠ / ٨٦، والبدائع ٧ / ١٠٨، ونهاية المحتاج ٨ / ٨٢، أسنى المطالب ص ٢٠٤، حاشية البجيرمي ٤ / ٢٢٠.
(٢) المصادر السابقة.