للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَثَرُ الْبَطَالَةِ فِي اسْتِحْقَاقِ الزَّكَاةِ:

٦ - إِنَّ الْقَادِرَ عَلَى الْكَسْبِ مُكَلَّفٌ بِالْعَمَل لِيَكْفِيَ نَفْسَهُ بِنَفْسِهِ، أَمَّا الْعَاجِزُ عَنِ الْكَسْبِ لِضَعْفٍ ذَاتِيٍّ، كَالصِّغَرِ وَالأُْنُوثَةِ وَالْعَتَهِ وَالشَّيْخُوخَةِ وَالْمَرَضِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَالٌ مَوْرُوثٌ يَسُدُّ حَاجَتَهُ، كَانَ فِي كَفَالَةِ أَقَارِبِهِ الْمُوسِرِينَ، وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ لَهُ شَخْصٌ يَكْفُلُهُ بِمَا يَحْتَاجُهُ فَقَدْ حَل لَهُ الأَْخْذُ مِنَ الزَّكَاةِ، وَلاَ حَرَجَ عَلَيْهِ فِي دِينِ اللَّهِ. (١)

وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (زَكَاة) .

رِعَايَةُ الدَّوْلَةِ وَالْمُجْتَمَعِ لِلْمُتَعَطِّلِينَ بِعَدَمِ وُجُودِ عَمَلٍ:

٧ - صَرَّحَ الْفُقَهَاءُ بِأَنَّ عَلَى الدَّوْلَةِ الْقِيَامَ بِشُئُونِ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْعَجَزَةِ وَاللُّقَطَاءِ وَالْمَسَاجِينِ الْفُقَرَاءِ، الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ مَا يُنْفَقُ عَلَيْهِمْ مِنْهُ وَلاَ أَقَارِبُ تَلْزَمُهُمْ نَفَقَتُهُمْ، فَيَتَحَمَّل بَيْتُ الْمَال نَفَقَاتِهِمْ وَكِسْوَتَهُمْ، وَمَا يُصْلِحُهُمْ مِنْ دَوَاءٍ وَأُجْرَةِ عِلاَجٍ وَتَجْهِيزِ مَيِّتٍ وَنَحْوِهَا. (٢) وَلِلتَّفْصِيل (ر: بَيْتُ الْمَال) .


(١) البدائع، والخرشي ٢ / ٢١٥، والمجموع ٦ / ١٩٢، والمغني ٢ / ٥٢٥، والأموال لأبى عبيد ص ٥٥٦.
(٢) القليوبي ٢ / ٢٩٢، و٣ / ١٢٥، و٤ / ٢١١، ٢١٤، والمقنع ٢ / ٣٠٣، وكشاف القناع ١ / ٢٣٤.