للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حُكْمُ الطُّهْرِ الْمُتَخَلِّل بَيْنَ أَيَّامِ الْحَيْضِ:

٢٦ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي النَّقَاءِ الْمُتَخَلِّل بَيْنَ أَيَّامِ الْحَيْضِ، هَل هُوَ حَيْضٌ أَوْ طُهْرٌ؟ فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ حَيْضٌ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ طُهْرٌ. وَهُنَاكَ تَفْصِيلٌ فِي بَعْضِ الْمَذَاهِبِ بَيَانُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (تَلْفِيقٌ) (١) .

(٤) دَمُ الْحَامِل:

٢٧ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي دَمِ الْحَامِل هَل هُوَ دَمُ حَيْضٍ، أَوْ عِلَّةٍ وَفَسَادٍ؟ .

فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ دَمَ الْحَامِل دَمُ عِلَّةٍ وَفَسَادٍ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال فِي سَبْيِ أَوْطَاسٍ: لاَ تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلاَ غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ (٢) فَجَعَل الْحَيْضَ عَلَمًا


(١) حاشية ابن عابدين ١ / ١٩٢، مجموعة رسائل ابن عابدين ١ / ٧٨، الفتاوى الهندية ١ / ٣٦، الكافي ١ / ١٨٦ الرياض ١٩٧٨ م، حاشية الدسوقي ١ / ١٦٨ دار الفكر، الخرشي على مختصر خليل ١ / ٢٠٤ المطبعة العامرة ١٣١٦ هـ، مغني المحتاج ١ / ١١٩، المبدع ١ / ٢٨٩ المكتب الإسلامي ١٩٨٠م، الروض المربع ١ / ٣٦ - المطبعة السلفية ١٣٨٠هـ القاهرة، كشاف القناع ١ / ٢٠٤ عالم الكتب ١٩٨٣ م.
(٢) حديث: " لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة ". أخرجه أبو داود (٣ / ٦١٤ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث أبي سعيد وحسنه ابن حجر في التلخيص (١ / ١٧٢ - ط شركة الطباعة الفنية) .