للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنُّعَاسِ:

أَثَرُ النُّعَاسِ فِي الْوُضُوءِ:

٤ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْوُضُوءَ لاَ يُنْقَضُ بِالنُّعَاسِ وَلَوْ شَكَّ هَل نَامَ أَوْ نَعَسَ فَلاَ وُضُوءَ عَلَيْهِ لأَِنَّ الأَْصْل الطَّهَارَةُ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَوَضَّأَ. وَقَال زَكَرِيَّا الأَْنْصَارِيُّ: لَوْ رَأَى رُؤْيَا وَشَكَّ أَنَامَ أَمْ لاَ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ لأَِنَّ الرُّؤْيَا لاَ تَكُونُ إِلاَّ بِنَوْمٍ (١) .

وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: النُّعَاسُ فِي حَالَةِ الاِضْطِجَاعِ لاَ يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ ثَقِيلاً أَوْ خَفِيفًا، فَإِنْ كَانَ ثَقِيلاً فَهُوَ حَدَثٌ، وَإِنْ كَانَ خَفِيفًا لاَ يَكُونُ حَدَثًا، وَالْفَاصِل بَيْنَ الْخَفِيفِ وَالثَّقِيل أَنَّهُ إِنْ كَانَ يَسْمَعُ مَا قِيل عِنْدَهُ فَهُوَ خَفِيفٌ، وَإِنْ كَانَ يَخْفَى عَلَيْهِ عَامَّةُ مَا قِيل عِنْدَهُ فَهُوَ ثَقِيلٌ (٢) .

وَقَال الْبُهُوتِيُّ نَقْلاً عَنِ ابْنِ الْمُنِيرِ: يُغْتَفَرُ النُّعَاسُ الْخَفِيفُ، وَالأَْوْلَى لأَِئِمَّةِ الْمَسَاجِدِ تَجْدِيدُ الْوُضُوءِ (٣) .


(١) حَاشِيَة الدُّسُوقِيّ ١ / ٣٠٢، وَشَرْح الْجُمَل ١ / ٦٩، وَالأُْمِّ ١ / ١٤، ١٨، وَأَسْنَى الْمَطَالِب ١ / ٥٦، وَالْمُغْنِي ١ / ١٧٦، وَشَرْح صَحِيح مُسْلِم لِلنَّوَوِيِّ ٢ / ٦٤ ط دَار الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ.
(٢) الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة ١ / ١٢، وَابْن عَابِدِينَ ١ / ٩٧.
(٣) كَشَّاف الْقِنَاع ١ / ٢٩٥