للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الْجُلُوسُ فِي التَّشَهُّدِ:

٥ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ قَوْل الطَّحَاوِيِّ وَالْكَرْخِيِّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِِلَى: أَنَّ الْجُلُوسَ فِي التَّشَهُّدِ الأَْوَّل سُنَّةٌ. وَالأَْصَحُّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ - وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ - أَنَّهُ وَاجِبٌ.

وَأَمَّا فِي التَّشَهُّدِ الثَّانِي فَالْجُلُوسُ بِقَدْرِ التَّشَهُّدِ رُكْنٌ عِنْدَ الأَْرْبَعَةِ، وَهُوَ مَا عَبَّرَ عَنْهُ الْحَنَفِيَّةُ بِالْفَرْضِيَّةِ، وَغَيْرُهُمْ تَارَةً بِالْوُجُوبِ وَتَارَةً بِالْفَرْضِيَّةِ. (١)

وَأَمَّا هَيْئَةُ الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ، فَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (جُلُوسٌ) .

التَّشَهُّدُ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ:

٦ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ التَّشَهُّدِ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ لِلْعَاجِزِ، وَاخْتَلَفُوا فِيهِ لِلْقَادِرِ عَلَيْهَا. (٢) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (تَرْجَمَةٌ) .


(١) ابن عابدين ١ / ٣٠١، والاختيار ١ / ٥٣، ٥٤، والقوانين الفقهية / ٦٩، وجواهر الإكليل ١ / ٤٨، وحاشية الدسوقي ١ / ٢٤٩، ونهاية المحتاج ١ / ٥٢٠، ٥٢١، والمغني ١ / ٥٣٢، ٥٣٣، ٥٣٩، وكشاف القناع ١ / ٣٨٥.
(٢) ابن عابدين ١ / ٣٢٥، والبدائع ١ / ١١٣ ط دار الكتاب العربي، والمجموع ٣ / ٢٩٩ وما بعدها ط المكتبة السلفية والقليوبي ١ / ١٥١ ط مطبعة دار إحياء الكتب العربية، وروضة الطالبين ١ / ٢٢٦، ٢٢٩، والمغني ١ / ٥٤٥، وكشاف القناع ٢ / ٣٤.