للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأَْنْصَارِ قِتَالٌ كَانَ لأَِحَدِهِمَا عَلَى الآْخَرِ الطَّوْل فَكَأَنَّهُمْ طَلَبُوا الْفَضْل، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١) كَمَا نَزَل عَلَيْهِ مِنْ قَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} (٢) .

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالثَّأْرِ:

٦ - أ - حَرَّمَ الإِْسْلاَمُ قَتْل النَّفْسِ ابْتِدَاءً بِغَيْرِ حَقٍّ لِحُرْمَةِ النَّفْسِ الإِْنْسَانِيَّةِ، فَقَال تَعَالَى: {وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ} (٣) وَبَيَّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَقَّ الَّذِي يُقْتَل بِهِ الْمُسْلِمُ (٤) فَقَال: لاَ يَحِل دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالْمُفَارِقُ لِدِينِهِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ (٥) .

٧ - ب - أَبَاحَ الإِْسْلاَمُ الأَْخْذَ بِالثَّأْرِ عَلَى سَبِيل الْقِصَاصِ بِشُرُوطِهِ الْمُفَصَّلَةِ فِي مُصْطَلَحِ:


(١)) حديث: " إصلاح النبي صلى الله عليه وسلم بين حيين من الأنصار. . . " أخرجه الطبري (٢ / ٦١ - ط دار المعرفة) من طريق السدي عن أبي مالك مرسلا. والسدي متكلم فيه (التقريب ص ١٠٨ - ط دار الرشيد)
(٢) سورة البقرة / ١٧٨. وانظر الطبري ٢ / ٦١، وأحكام القرآن للشافعي / ٢٧١.
(٣) سورة الأنعام / ١٥١
(٤) السياسة الشرعية لابن تيمية / ١٥٣ - ١٥٤، وفتح الباري ١٢ / ٢٠١، والألوسي ١٥ / ٦٩
(٥)) حديث: " لا يحل دم امرئ مسلم. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ١٢ / ٢٠١ - ط السلفية) . ومسلم (٣ / ١٣٠٢ - ط عيسى الحلبي) من حديث عبد الله بن مسعود