للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَذَانُ الصَّبِيِّ:

٢٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ أَذَانِ الصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ؛ لأَِنَّهُ لاَ يُدْرِكُ مَا يَفْعَلُهُ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي أَذَانِ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ فَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ يَصِحُّ أَذَانُهُ إِلاَّ إِذَا اعْتَمَدَ عَلَى بَالِغٍ فِي إِخْبَارِهِ بِدُخُول الْوَقْتِ فَإِنْ أَذَّنَ الصَّغِيرُ بِلاَ اعْتِمَادٍ عَلَى بَالِغٍ وَجَبَ عَلَى الْبَالِغِينَ إِعَادَةُ الآْذَانِ.

أَمَّا عِنْدَ الْجُمْهُورِ: فَيَصِحُّ أَذَانُ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ (١) . وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي: (أَذَانٌ) .

صَلاَةُ الصَّغِيرِ:

٢٨ - لاَ تَجِبُ الصَّلاَةُ عَلَى الصَّبِيِّ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ (٢) .


(١) حاشية ابن عابدين ١ / ٣٦٢، ٣٦٥، البدائع ١ / ١٤٩ - ١٥١، بداية المجتهد ١ / ١٠٤ وما بعدها، القوانين الفقهية ص ٤٧ وما بعدها، المجموعة ٣ / ١٦٣، مغني المحتاج ١ / ١٣٧، ١٣٩، المغني لابن قدامة ١ / ٤٠٩ وما بعدها، كشاف القناع ١ / ٢٧١ - ٢٧٩.
(٢) حديث " رفع القلم عن ثلاثة. . " أخرجه أبو داود (٤ / ٥٥٩ - تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم (٢ / ٥٩ - ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.