للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تَطْهِيرُ بَوْل الصَّبِيِّ بِالنَّضْحِ:

٣٠ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي كَيْفِيَّةِ تَطْهِيرِ بَوْل الصَّبِيِّ وَالصَّبِيَّةِ.

فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ غَسْل بَوْل الصَّبِيِّ وَالصَّبِيَّةِ وَإِنْ لَمْ يَأْكُلاَ الطَّعَامَ، وَلاَ يَكْفِي النَّضْحُ فِيهِمَا (١) . .

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ إِلَى أَنَّهُ يُجْزِئُ فِي بَوْل الْغُلاَمِ الَّذِي لَمْ يَأْكُل الطَّعَامَ النَّضْحُ (٢) .

وَيَشْتَرِطُ الشَّافِعِيَّةُ فِي النَّضْحِ إِصَابَةَ الْمَاءِ جَمِيعَ مَوْضِعِ الْبَوْل وَأَنْ يَغْمُرَهُ وَلاَ يُشْتَرَطُ أَنْ يَنْزِل عَنْهُ (٣) .

وَيَرَى النَّخَعِيُّ وَالأَْوْزَاعِيُّ فِي رِوَايَةٍ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ ضَعِيفٍ أَنَّهُ يَكْفِي النَّضْحُ فِي بَوْل الصَّبِيِّ وَالصَّبِيَّةِ جَمِيعًا (٤) .

وَلِمَعْرِفَةِ حُكْمِ بَوْل الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَطْعَمْ مِنْ حَيْثُ الطَّهَارَةِ وَالنَّجَاسَةِ (ر:. نَجَاسَةٌ) .


(١) حاشية ابن عابدين ١ / ٢١٢، والاختيار ١ / ٣٢، والتاج والإكليل ١ / ١٠٨، والمجموع ٢ / ٥٨٩، وصحيح مسلم بشرح النووي ٣ / ١٩٥ ط المطبعة المصرية بالأزهر
(٢) المجموع ٢ ٥٨٩، وصحيح مسلم بشرح النووي ٣ / ١٩٥، والإنصاف ١ / ٣٢٣
(٣) المجموع ٢ / ٥٨٩
(٤) المجموع ٢ / ٥٨٩ - ٥٩٠، وصحيح مسلم بشرح النووي ٣ / ١٩٥