للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَفِي النِّكَاحِ (١) .

وَيُقَدِّمُ الْمَالِكِيَّةُ ابْنَ الأَْخِ لأَِبَوَيْنِ أَوْ لأَِبٍ، عَلَى الْجَدِّ فِي الْوَصِيَّةِ لأَِقْرَبِ الأَْقَارِبِ أَوِ الأَْرْحَامِ (٢) ، وَفِي وِلاَيَةِ النِّكَاحِ (٣) .

وَلَيْسَ لاِبْنِ الأَْخِ مِنَ الرَّضَاعِ أَحْكَامٌ تَخُصُّهُ سِوَى تَحْرِيمِ عَمَّتِهِ عَلَيْهِ.

مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

٣ - يَتَكَلَّمُ الْفُقَهَاءُ عَنِ ابْنِ الأَْخِ أَثْنَاءَ الْكَلاَمِ عَنِ الأَْقَارِبِ وَالأَْرْحَامِ فِي الزَّكَاةِ (مَصَارِفُهَا أَوْ قَسْمُ الصَّدَقَاتِ) وَفِي الْوَقْفِ وَالْوَصِيَّةِ لِلأَْرْحَامِ أَوِ الأَْقَارِبِ، وَفِي الْهِبَةِ (الاِعْتِصَارُ أَوِ الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ) ، وَفِي الْمِيرَاثِ فِي الْعَصَبَةِ، وَأَصْحَابِ الْفُرُوضِ وَذَوِي الأَْرْحَامِ، وَفِي النِّكَاحِ فِي تَرْتِيبِ الأَْوْلِيَاءِ، وَفِي الْمُحَرَّمَاتِ، وَفِي الرَّضَاعِ (مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُرْضِعِ) ، وَفِي الْحَضَانَةِ، وَفِي الْقَضَاءِ، وَفِي الشَّهَادَةِ (شَهَادَةُ الأَْقَارِبِ) وَالْحُكْمِ لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ، وَفِي الْعِتْقِ (مَنْ يَعْتِقُ عَلَى الإِْنْسَانِ) .


(١) شرح السراجية ١٤٩، والبحر الرائق ٨ / ٥٠٨ ط العلمية، وابن عابدين ٢ / ٦٣٨، والبهجة. شرح التحفة ١ / ٤٠٦، والشرواني على التحفة ٦ / ٤٠٨، والبجيرمي على الخطيب ٤ / ٩١ ط مصطفى الحلبي، وشرح الروض٤ / ٩، والعذب الفائض ١ / ٧٦ والمغني مع الشرح الكبير ٦ / ٥١٠، والإنصاف ٨ / ٦٩ ط أنصار السنة.
(٢) شرح من الجليل ٤ / ٦٥٩ ط مكتبة النجاح ليبيا.
(٣) البهجة شرح التحفة على الأرجوزة ٩ / ٢٥٣