للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مَنْ يَشْمَلُهُ فِي الْوَقْفِ عَلَى الآْل وَالأَْهْل:

فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ الْوَقْفَ عَلَى الآْل وَالأَْهْل كَالْوَقْفِ عَلَى الْقَرَابَةِ.

وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ الْوَقْفَ عَلَى الآْل وَالأَْهْل يَشْمَل الْعَصَبَةَ (١) .

انْظُرِ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (آل ف٣) .

انْقِرَاضُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ:

٦١ - الاِنْقِرَاضُ فِي اللُّغَةِ: الاِنْقِطَاعُ، وَانْقَرَضَ الْقَوْمُ: دَرَجُوا وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ (٢) وَالْفُقَهَاءُ يَسْتَعْمِلُونَهُ بِنَفْسِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ وَهُمْ تَارَةً يَسْتَعْمِلُونَ لَفْظَ (انْقِرَاضٍ) وَتَارَةً يَسْتَعْمِلُونَ لَفْظَ (انْقِطَاعٍ) وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ عِنْدَهُمَا (٣) ، إِلاَّ أَنَّهُمْ غَالِبًا مَا يَسْتَعْمِلُونَ لَفْظَ انْقِرَاضٍ فِي تَرْتِيبِ الطَّبَقَاتِ أَوِ الْبُطُونِ فِي الاِسْتِحْقَاقِ فِي الْوَقْفِ وَذَلِكَ اتِّبَاعًا لِشَرْطِ الْوَاقِفِ، فَإِذَا قَال الْوَاقِفُ: وَقَفْتُ عَلَى وَلَدَيَّ هَذَيْنِ فَإِذَا انْقَرَضَا فَهِيَ عَلَى أَوْلاَدِهِمَا أَبَدًا مَا تَنَاسَلُوا، قَال الشَّيْخُ الإِْمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ


(١) الفتاوى الهندية ٢ / ٣٩١، وابن عابدين ٣ / ٤٣٩، والبدائع ٧ / ٣٤٩ - ٣٥٠، وحاشية الدسوقي ٤ / ٩٤، وروضة الطالبين ٦ / ١٧٤ وما بعدها، وقليوبي وعميرة ٣ / ١٧١، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٥١١، والإنصاف ٧ / ٨٧.
(٢) لسان العرب ومختار الصحاح.
(&# x٦٦٣ ;) المغني ٥ / ٦٢٣، والمهذب ١ / ٤٤٨.