للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَغَيْرِهَا (١) .

وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْحِرْفَةِ وَالْكَسْبِ هِيَ أَنَّ الْكَسْبَ أَعَمُّ مِنَ الْحِرْفَةِ؛ لأَِنَّ الْكَسْبَ قَدْ يَكُونُ حِرْفَةً وَقَدْ لاَ يَكُونُ.

ب - الرِّبْحُ:

٣ - الرِّبْحُ فِي اللُّغَةِ: الْمَكْسَبُ (٢) .

قَال الأَْزْهَرِيُّ: رَبِحَ فِي تِجَارَتِهِ: إِذَا أَفْضَل فِيهَا (٣) .

وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (٤) .

وَالصِّلَةُ بَيْنَ الرِّبْحِ وَالْكَسْبِ أَنَّ الرِّبْحَ ثَمَرَةُ الْكَسْبِ.

ج - الْغِنَى:

٤ - الْغِنَى بِالْكَسْرِ وَالْقَصْرِ فِي اللُّغَةِ: الْيَسَارُ (٥) .

وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ إِلاَّ أَنَّهُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ أَنْوَاعٌ (٦) .

وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْغِنَى وَالْكَسْبِ أَنَّ الْكَسْبَ وَسِيلَةٌ مِنْ وَسَائِل الْغِنَى.


(١) نهاية المحتاج ٦ / ٢٥٣.
(٢) المعجم الوسيط.
(٣) المصباح المنير مادة (ربح) .
(٤) قواعد الفقه للبركتي.
(٥) مختار الصحاح.
(٦) بدائع الصنائع ٢ / ٤٧، ٤٨، ٣١٩، والتاج والإكليل مع مواهب الجليل ٢ / ٣٤٢، والمهذب ٢ / ٤٢.