للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ. السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدَّيْهِ (١) وَلِحَدِيثِ ابْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْهُ - قَال: كُنْتُ أَرَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ، حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ (٢) وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ يَبْتَدِئُ السَّلاَمَ مُسْتَقْبِل الْقِبْلَةِ، ثُمَّ يَلْتَفِتُ وَيُتِمُّ سَلاَمَهُ بِتَمَامِ الْتِفَاتِهِ (٣) .

الْقُنُوتُ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ:

٨٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَشْرُوعِيَّةِ الْقُنُوتِ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ. انْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَةُ الْفَجْرِ: قُنُوت) .

مَكْرُوهَاتُ الصَّلاَةِ:

٨٥ - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ


(١) حديث ابن مسعود: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره. . . ". أخرجه أبو داود (١ / ٦٠٦ - ٦٠٧ - تحقيق عزت عبيد دعاس) ، والترمذي (٢ / ٨٩ - ط. الحلبي) وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ".
(٢) حديث سعد بن أبي وقاص: " كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه. . . . ". أخرجه مسلم (١ / ٤٠٩ - ط. الحلبي) .
(٣) حاشية ابن عابدين ١ / ٣٥٢ وما بعدها، حاشية العدوي على الرسالة ١ / ٢٤٥، مغني المحتاج ١ / ١٧٧، كشاف القناع ١ / ٣٦١.