للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَوْ حَرَامًا، لِمَا قُلْنَا (١) .

إِزَالَةُ الشَّعْرِ مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ مِنَ الْجِسْمِ:

٧١ - يُحْظَرُ إِزَالَةُ الشَّعْرِ وَذَلِكَ قِيَاسًا عَلَى شَعْرِ الرَّأْسِ، بِجَامِعِ التَّرَفُّهِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا (٢) .

قَصُّ الظُّفُرِ:

٧٢ - يُحْظَرُ عَلَى الْمُحْرِمِ قَصُّ الظُّفُرِ قِيَاسًا عَلَى حَلْقِ الشَّعْرِ بِجَامِعِ التَّرَفُّهِ وَإِزَالَةِ الشُّعْثِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا اتِّفَاقًا (&# x٦٦٣ ;) .

وَأَمَّا قَصُّ ظُفُرِ الْمُحْرِمِ لِظُفُرِ حَلاَلٍ فَفِيهِ الْخِلاَفُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ.

الاِدِّهَانُ:

٧٣ - الدُّهْنُ مَادَّةٌ دَسِمَةٌ مِنْ أَصْلٍ حَيَوَانِيٍّ أَوْ نَبَاتِيٍّ. وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي الدُّهْنِ (٤) غَيْرِ الْمُطَيِّبِ: فَالْجُمْهُورُ - عَدَا الإِْمَامِ أَحْمَدَ - عَلَى تَفْصِيلٍ بَيْنَهُمْ - ذَهَبُوا إِلَى حَظْرِ اسْتِعْمَال الدُّهْنِ وَلَوْ كَانَ غَيْرَ مُطَيِّبٍ، كَالزَّيْتِ، لِمَا فِيهِ مِنَ التَّرَفُّهِ وَالتَّزْيِينِ، وَتَحْسِينِ الشَّعْرِ، وَذَلِكَ يُنَافِي الشَّأْنَ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ الْمُحْرِمُ مِنَ الشُّعْثِ وَالْغُبَارِ افْتِقَارًا وَتَذَلُّلاً لِلَّهِ تَعَالَى.


(١) البدائع ٢ / ١٩٣، وانظر المسلك المتقسط ص ٨٠
(٢) انظر مراجع المذاهب الفقهية في المواضع السابقة قبل حاشيتين.
(٣) ف ٧٠
(٤) لباب المناسك، وشرحه ص ٨٠ وتنوير الأبصار ورد المحتار ٢ / ٢٢١، والشرح الكبير ٢ / ٥٦، ٦٠، ونهاية المحتاج ٢ / ٤٥٤، ومطالب أولي النهى ٢ / ٣٢٥