للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كَالنِّكَاحِ وَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالرَّهْنِ، وَكَالْوَقْفِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ.

الثَّانِي: مَا هُوَ مُؤَقَّتٌ لاَ يَقْبَل التَّأْبِيدَ كَالإِْجَارَةِ وَالْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ.

وَالثَّالِثُ: مَا هُوَ قَابِلٌ لِلتَّوْقِيتِ وَالتَّأْبِيدِ كَالْكَفَالَةِ. (١)

وَانْظُرْ لِلتَّفْصِيل مُصْطَلَحَ (تَأْقِيتٍ) وَانْظُرْ أَيْضًا (بَيْعٌ. هِبَةٌ. إِجَارَةٌ. إِلَخْ) .

تَأْبِينٌ

اُنْظُرْ: رِثَاءٌ.

تَأْجِيلٌ

اُنْظُرْ: أَجَلٌ.

تَأَخُّرٌ

اُنْظُرْ: تَأْخِيرٌ.


(١) الفتاوى الهندية ٤ / ٣٦٣، والزيلعي ٣ / ٣٢٦، والخرشي ٦ / ١٢٦، والقرطبي ١٢ / ١٩٤، والروضة ٤ / ٤٣٦، ٤٣٧، ومغني المحتاج ٢ / ٢٠٧، وكشاف القناع ٤ / ٦٢، والمغني مع الشرح الكبير ٦ / ٢٢١.