للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تَكْفِيرِ مَنْ فَعَل شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ (١) .

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (رِدَّة ف ١٥ وَمَا بَعْدَهَا، سَب ف ١١ - ١٨، اسْتِخْفَاف ٥ - ٧) .

ص - حُكْمُ مَنْ تَرَكَ التَّأَدُّبَ فِي الْكَلاَمِ فِي حَقِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

٤٥ - قَال الْقَاضِي عِيَاضٌ: مَنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَمًّا وَلاَ عَيْبًا وَلاَ سَبًّا وَلاَ تَكْذِيبًا، وَلَكِنْ أَتَى مِنَ الْكَلاَمِ بِمُجْمَلٍ أَوْ أَتَى بِلَفْظٍ مُشْكِلٍ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ يَتَرَدَّدُ فِي الْمُرَادِ بِهِ أَهُوَ السَّلاَمَةُ أَمِ الشَّرُّ، فَقَدِ اخُتِلَفَ فِيهِ فَقِيل: يُقْتَل تَعْظِيمًا لِحُرْمَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقِيل: يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ لِلشُّبْهَةِ، لِكَوْنِ قَوْلِهِ مُحْتَمَلاً، وَيُؤَدَّبُ فَاعِلُهُ إِنْ لَمْ يَتُبْ.

وَكَذَا لَوْ أَتَى بِلَفْظٍ عَامٍّ يَدْخُل فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا لَوْ سَبَّ بَنِي هَاشِمٍ (٢) .

ق - حُكْمُ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

٤٦ - مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَعَمِّدًا فَقَدِ ارْتَكَبَ مَعْصِيَةً مِنَ الْكَبَائِرِ، وَقَدْ جَاءَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ


(١) الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية ص ٥٢٧ - ٥٢٩، والشفا في حقوق المصطفى وشرحه ٤ / ٧٦ - ١٩٢، وجواهر الإكليل ١ / ٢٦٩، وحاشية ابن عابدين ٣ / ٢٩٠ - ٢٩١، والذخيرة للقرافي ١٢ / ١٨.
(٢) شرح الشفا ٥ / ١٩٢ - ٢٤٢.