للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَكَانَ ذَلِكَ فِي حَقٍّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى أَمْ كَانَ فِي حَقٍّ مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ - فِي مُصْطَلَحِ (إِقْرَار، ف ٥٩ - ٦٩) .

الْقِسْمُ الثَّالِثُ: الْهَزْل فِي الاِعْتِقَادَاتِ:

إِذَا هَزَل الإِْنْسَانُ بِمَا يَمَسُّ عَقِيدَتَهُ، فَإِمَّا أَنْ يَهْزِل بِمَا يُوجِبُ كُفْرًا، أَوْ يَهْزِل بِمَا يُوجِبُ إِسْلاَمًا.

أ - هَزْل الْمُسْلِمِ بِمَا يُوجِبُ كُفْرًا:

٤٣ - إِنْ هَزَل الْمُسْلِمُ بِمَا يُوجِبُ كُفْرًا، كَأَنْ سَبَّ اللَّهَ تَعَالَى، أَوْ مَلاَئِكَتَهُ، أَوْ كُتُبَهُ، أَوْ رُسُلَهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِمْ، أَوْ أَنْكَرَ ذَلِكَ، أَوْ أَنْكَرَ الْيَوْمَ الآْخِرَ، أَوِ الْجَنَّةَ أَوِ النَّارَ، أَوْ أَنْكَرَ أَمْرًا عُلِمَ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ، فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَكْفُرُ بِذَلِكَ، وَيَكُونُ مُرْتَدًّا عَنِ الإِْسْلاَمِ، غَيْرَ أَنَّ لَهُمْ تَفْصِيلاَتٍ نُوَضِّحُهَا فِيمَا يَلِي:

نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْهَزْل فِي الرِّدَّةِ كُفْرٌ، كَقَوْلِهِ لِلصَّنَمِ إِلَهٌ - هَزْلاً - وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدِ الْهَازِل مَا هَزَل بِهِ، أَيْ أَنَّهُ قَدْ كَفَرَ بِعَيْنِ تَلَفُّظِهِ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ هَزْلاً؛ لأَِنَّ الْهَازِل نَطَقَ بِذَلِكَ عَنْ رِضًا وَاخْتِيَارٍ فَتَعَيَّنَ فِي حَقِّهِ الْهَزْل جِدًّا، وَلِكَوْنِ الْهَزْل بِذَلِكَ اسْتِخْفَافًا بِالدِّينِ الْحَقِّ،