للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

هَؤُلاَءِ، وَهُوَ {أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِْرْبَةِ مِنَ الرِّجَال} (١) . . .

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَأَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْمُخَنَّثَ - وَلَوْ كَانَ لاَ إِرْبَ لَهُ فِي النِّسَاءِ - لاَ يَجُوزُ نَظَرُهُ إِلَى النِّسَاءِ، وَحُكْمُهُ فِي هَذَا كَالْفَحْل: اسْتِدْلاَلاً بِحَدِيثِ لاَ يَدْخُلَنَّ هَؤُلاَءِ عَلَيْكُنَّ (٢) .

عُقُوبَةُ الْمُخَنَّثِ:

٦ - الْمُخَنَّثُ بِالاِخْتِيَارِ مِنْ غَيْرِ ارْتِكَابِ الْفِعْل الْقَبِيحِ مَعْصِيَةٌ لاَ حَدَّ فِيهَا وَلاَ كَفَّارَةَ، فَعُقُوبَتُهُ عُقُوبَةٌ تَعْزِيرِيَّةٌ تُنَاسِبُ حَالَةَ الْمُجْرِمِ وَشِدَّةَ الْجُرْمِ. وَقَدْ وَرَدَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزَّرَ الْمُخَنَّثِينَ بِالنَّفْيِ، فَأَمَرَ بِإِخْرَاجِهِمْ مِنَ الْمَدِينَةِ، وَقَال: أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ (٣) وَكَذَلِكَ فَعَل الصَّحَابَةُ مِنْ بَعْدِهِ. (٤)

أَمَّا إِنْ صَدَرَ مِنْهُ مَعَ تَخَنُّثِهِ تَمْكِينُ الْغَيْرِ مِنْ فِعْل الْفَاحِشَةِ بِهِ، فَقَدِ اُخْتُلِفَ فِي عُقُوبَتِهِ،


(١) سورة النور / ٣١
(٢) ابن عابدين ٥ / ٢٣٩، وأسنى المطالب ٣ / ١١٢، والبجيرمي على الخطيب ٣ / ٣١٤، والقرطبي ١٢ / ٢٣٤، والمغني ٦ / ٥٦١، ٥٦٢. وحديث: " لا يدخلن هؤلاء عليكن ". أخرجه البخاري (الفتح ١٠ / ٣٣٣ - ط السلفية)
(٣) حديث: " أخرجوهم من بيوتكم ". أخرجه البخاري (الفتح ١٠ / ٣٣٣ - ط السلفية)
(٤) تبصرة الحكام على هامش فتح العلي المالك ٢ / ٢٦٠، وفتح الباري ١٠ / ٣٣٢