للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بِدُونِ الْعَقْل (١) ، وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّ الْعَقْل شَرْطٌ فِي وُجُوبِ الْوُضُوءِ وَصِحَّتِهِ مَعًا (٢) ، وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ الْعَقْل شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْوُضُوءِ (٣) .

ب - الْبُلُوغُ:

٣٠ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْبُلُوغَ شَرْطٌ فِي وُجُوبِ الْوُضُوءِ، فَلاَ يَجِبُ عَلَى الصَّبِيِّ لِعَدَمِ تَكْلِيفِ الْقَاصِرِ، أَمَّا الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ فَيَصِحُّ وُضُوؤُهُ (٤) .

ج - الإِْسْلاَمُ:

٣١ - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ بِأَنَّ الإِْسْلاَمَ شَرْطٌ لِوُجُوبِ الْوُضُوءِ، إِذْ لاَ يُخَاطَبُ كَافِرٌ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ.

كَمَا يَرَى الْمَالِكِيَّةُ فِي مُقَابِل الْمَشْهُورِ أَنَّ الإِْسْلاَمَ شَرْطٌ فِي الْوُجُوبِ وَالصِّحَّةِ مَعًا.


(١) حَاشِيَة الطحطاوي عَلَى مَرَاقِي الْفَلاَح ص ٣٤ ط الأَْمِيرِيَّة
(٢) مَوَاهِب الْجَلِيل ١ / ١٨٢
(٣) مَعُونَة أُولِي النُّهَى شَرْح الْمُنْتَهَى ١ / ٢٨٠، وكشاف الْقِنَاع ١ / ٨٥
(٤) حَاشِيَة الطحطاوي عَلَى مَرَاقِي الْفَلاَح ص ٣٤، ومواهب الْجَلِيل ١ / ١٨٢ ومعونة أُولِي النُّهَى ١ / ٢٧٩، والروض الْمُرْبِع ١ / ٢١، وحاشية الْجُمَل ١ / ١٠١، وحاشية البجيرمي عَلَى مَنْهَجِ الطُّلاَّبِ ١ / ٦٤