للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرَّفْعِ (١) ، وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَةٌ ف ٥٧ وَمَا بَعْدَهَا) .

ج - الصَّلاَةُ فِي مُحَاذَاةِ النَّجَاسَةِ

٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي صِحَّةِ صَلاَةِ مَنْ صَلَّى وَفِي مُحَاذَاتِهِ نَجَاسَةٌ.

فَقَال بَعْضُهُمْ: لاَ يَضُرُّ فِي صِحَّةِ الصَّلاَةِ نَجَسٌ يُحَاذِي صَدْرَ الْمُصَلِّي فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَغَيْرِهِمَا عَلَى الصَّحِيحِ، لِعَدَمِ مُلاَقَاةِ النَّجَاسَةِ لِبَدَنِهِ.

وَقَال بَعْضُهُمْ: إِنَّ ذَلِكَ يَضُرُّ فِي صِحَّةِ الصَّلاَةِ لأَِنَّهُ مَنْسُوبٌ إِلَيْهِ لِكَوْنِهِ مَكَانَ صَلاَتِهِ، فَتَعَيَّنَ طَهَارَتُهُ كَالَّذِي يُلاَقِيهِ (٢) .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (نَجَاسَةٌ) .

د - مُحَاذَاةُ الْمَأْمُومِ إِمَامَهُ فِي الصَّلاَةِ

٥ - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ وَقَفَ الْمَأْمُومُ فِي عُلُوٍّ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ كَصُفَّةٍ مُرْتَفِعَةٍ وَسْطَ دَارٍ مَثَلاً، وَإِمَامُهُ فِي سُفْلٍ كَصَحْنِ تِلْكَ الدَّارِ أَوْ عَكْسِهِ شُرِطَ مَعَ وُجُوبِ اتِّصَال صَفٍّ مِنْ أَحَدِهِمَا بِالآْخَرِ: مُحَاذَاةُ بَعْضِ بَدَنِ الْمَأْمُومِ بَعْضَ بَدَنِ الإِْمَامِ، بِأَنْ يُحَاذِيَ رَأْسُ الأَْسْفَل قَدَمَ الأَْعْلَى مَعَ اعْتِدَال قَامَةِ الأَْسْفَل حَتَّى لَوْ


(١) حاشية ابن عابدين ١ / ٣٢٤، ٣١٩، وحاشية الطحاوي على مراقي الفلاح ١٥٢، وجواهر الإكليل ١ / ٥٠، ومغني المحتاج ١ / ١٥٢، ١٦٤، ١٦٥، والمغني لابن قدامة ١ / ٤٦٩ - ٤٧٠، ٤٩٧، ٥٠٧.
(٢) مغني المحتاج ١ / ١٩٠.