للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشَّمْسُ (١) . وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ سَأَلَهُ عَنِ الصَّلاَةِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ: ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ. (٢)

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (أَوْقَاتُ الصَّلاَةِ ف ٢٣)

د - فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ:

٦ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وَقْتِ وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ.

فَقَال الْجُمْهُورُ تَجِبُ بِغُرُوبِ شَمْسِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ، وَقَال آخَرُونَ: تَجِبُ بِطُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِ الْعِيدِ.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (زَكَاةُ الْفِطْرِ ف ٨) .

هـ - فِي الصِّيَامِ:

٧ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الصَّائِمَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُمْسِكَ عَنِ الْمُفْطِرَاتِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ يَوْمَ صَوْمِهِ حَتَّى تَغْرُبَ


(١) حديث:: " " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس " ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٢ / ٥٨) ، ومسلم (١ / ٥٦٧) .
(٢) حديث:: " " ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس. . . " ". أخرجه مسلم (١ / ٥٧٠) من حديث عمرو بن عبسة.