للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَالأَْشْجَارِ، وَالصَّامِتُ كَالْحَجَرِ وَالْجَبَل، وَالنَّمَاءُ فِي الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ مَجَازٌ، وَفِي الْمَاشِيَةِ حَقِيقَةٌ؛ لأَِنَّهَا تَزِيدُ بِتَوَالُدِهَا (١) . وَالنَّمَاءُ قَدْ يَكُونُ بِطَبِيعَةِ الشَّيْءِ أَوْ بِالْعَمَل. فَالنَّمَاءُ أَعَمُّ مِنَ الرِّبْحِ.

الْغَلَّةُ:

٣ - تُطْلَقُ الْغَلَّةُ عَلَى الدَّخْل الَّذِي يَحْصُل مِنْ رَيْعِ الأَْرْضِ أَوْ أُجْرَتِهَا، أَوْ أُجْرَةِ الدَّارِ وَاللَّبَنِ وَالنِّتَاجِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَفِي الْحَدِيثِ: الْغَلَّةُ بِالضَّمَانِ قَال ابْنُ الأَْثِيرِ: هُوَ كَحَدِيثِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. الآْخَرِ: الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ (٢) .

وَاسْتِغْلاَل الْمُسْتَغَلاَّتِ، أَخْذُ غَلَّتِهَا، وَأَغَلَّتِ الضَّيْعَةُ أَعْطَتِ الْغَلَّةَ فَهِيَ مُغِلَّةٌ: إِذَا أَتَتْ بِشَيْءٍ وَأَصْلُهَا بَاقٍ (٣) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

٤ - الرِّبْحُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَشْرُوعًا، أَوْ غَيْرَ مَشْرُوعٍ أَوْ مُخْتَلَفًا فِيهِ.

فَالرِّبْحُ الْمَشْرُوعُ هُوَ مَا نَتَجَ عَنْ تَصَرُّفٍ مُبَاحٍ


(١) الفروق ص ٩٥، ولسان العرب.
(٢) حديث: " الغلة بالضمان " وفي رواية: " الخراج بالضمان " أخرجه أحمد (٦ / ٨٠ - ط الميمنية) ، واللفظ الثاني أخرجه أبو داود (٣ / ٧٨٠ - تحقيق عزت عبيد دعاس) وصححه ابن القطان كما في التلخيص الحبير (٣ / ٢٢ - ط شركة الطباعة الفنية) .
(٣) القاموس والمصباح والمغرب ص ٣٤٣، والمفردات ص ٢٦٩