للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ مِنْ ثَمَرِهِ (١)

وَالصِّلَةُ: أَنَّ الْمُخَابَرَةَ تَكُونُ عَلَى الْعَمَل عَلَى الزَّرْعِ وَتَعَهُّدُهُ بِبَعْضِ الْخَارِجِ، وَالْمُسَاقَاةُ تَكُونُ عَلَى شَجَرٍ مُثْمِرٍ بِبَعْضِ الْخَارِجِ.

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُخَابَرَةِ:

٣ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَشْرُوعِيَّةِ الْمُخَابَرَةِ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهَا جَائِزَةٌ بِشُرُوطٍ ذَكَرُوهَا فِي الْمُزَارَعَةِ، لأَِنَّ الْمُخَابَرَةَ وَالْمُزَارَعَةَ عِنْدَهُمْ بِمَعْنَى وَاحِدٍ (٢) .

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنَّهَا لاَ تَصِحُّ، وَاسْتَدَلُّوا: بِحَدِيثِ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُخَابَرَةِ (٣) .

وَحَدِيثٍ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ لَمْ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَلْيُمْسِكْهَا (٤) .

وَالتَّفْصِيل وَأَدِلَّةُ الْفُقَهَاءِ فِيمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِ (مُزَارَعَةٌ) .

مُخَادَعَةٌ

انْظُرْ: خُدْعَةٌ.


(١) ابن عابدين ٥ / ١٨١، وكشاف القناع ٣ / ٥٣٢، وتحفة المحتاج ٦ / ١٠٦، والمحلي على القليوبي ٣ / ٦١.
(٢) كشاف القناع ١ / ٥٣٤، وحاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٦ / ١٠٨.
(٣) حديث: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة ". أخرجه مسلم (٣ / ١١٧٧) من حديث جابر بن عبد الله.
(٤) حديث: " من كانت له أرض فليزرعها. . . ". أخرجه مسلم (٣ / ١١٧٧) من حديث جابر بن عبد الله.