للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَوْ أَهْل نَسَبِهِ فَحُكْمُهُ كَحُكْمِ مَا لَوْ أَوْصَى لآِلِهِ (١) .

(ر: آل ف٣) .

هـ - الْوَصِيَّةُ لِلْعُلَمَاءِ:

٤١ - لَوْ أَوْصَى لِلْعُلَمَاءِ أَوْ لأَِهْل الْعِلْمِ فَيَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّهَا لأَِصْحَابِ عُلُومِ الشَّرْعِ وَهُمْ أَهْل الْفِقْهِ وَأَهْل الْحَدِيثِ.

وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَهْل التَّفْسِيرِ.

وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنَّ الْوَصِيَّةَ بِذَلِكَ تَشْمَل مَنِ اتَّصَفَ بِالْعِلْمِ (٢) .

الْوَصِيَّةُ لِغَيْرِ الْمُسْلِمِ ٤٢ - لاَ يُشْتَرَطُ إِسْلاَمُ الْمُوصَى لَهُ لِصِحَّةِ الْوَصِيَّةِ لَهُ فِي الْجُمْلَةِ فَتَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِغَيْرِ الْمُسْلِمِ فِي الْجُمْلَةِ، وَغَيْرُ الْمُسْلِمِ يَشْمَل الذِّمِّيَّ، وَالْمُسْتَأْمَنَ، وَالْحَرْبِيَّ، وَالْمُرْتَدَّ، وَنُفَصِّل أَحْكَامَ كُلٍّ فِيمَا يَلِي:


(١) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ ٥ / ٤٣٨، وتبيين الْحَقَائِق ٦ / ٢٠٠
(٢) الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة ٦ / ١٢١، ومغني الْمُحْتَاج ٣ / ٥٩ ـ ٦٠، والفروع ٤ / ٦١٧، ومطالب أُولِي النُّهَى ٤ / ٤٨١