للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بِمُدْيٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى. (١) وَلاَ بَأْسَ بِبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ، وَالْفِضَّةُ أَكْثَرُهُمَا، يَدًا بِيَدٍ، وَأَمَّا نَسِيئَةً فَلاَ، وَلاَ بَأْسَ بِبَيْعِ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُهُمَا، يَدًا بِيَدٍ، وَأَمَّا نَسِيئَةً فَلاَ.

وَلِعُمُومِ الأَْحَادِيثِ الْوَارِدَةِ بِهَذَا الْخُصُوصِ (٢) . .

الزَّكَاةُ فِي تِبْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ:

٣ - الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ إِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا نُقُودًا أَوْ تِبْرًا فَفِيهِ الزَّكَاةُ، إِذَا بَلَغَ نِصَابًا وَحَال عَلَيْهِ الْحَوْل. (٣) ر: (زَكَاةٌ: زَكَاةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) .

جَعْل التِّبْرِ رَأْسَمَالٍ فِي الشَّرِكَاتِ:

٤ - يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ التِّبْرُ رَأْسَ مَالٍ فِي شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ إِنْ تَعَامَل النَّاسُ بِهِ - أَيْ بِاسْتِعْمَالِهِ ثَمَنًا - فَيُنَزَّل التَّعَامُل حِينَئِذٍ مَنْزِلَةَ الضَّرْبِ، فَيَكُونُ


(١) حديث " الذهب بالذهب تبرها وعينها. . . " أخرجه أبو داود (٣ / ٦٤٤ - ٦٤٦ ط عزت عبيد دعاس) وأصله في صحيح مسلم (٣ / ١٢١٠ ط الحلبي) .
(٢) الاختيار ٢ / ٣٩ ط دار المعرفة، وبداية المجتهد ٢ / ١٣٨، ١٣٩، وشرح روض الطالب ٢ / ١٢٢ ط الرياض، والمغني لابن قدامة ٤ / ١٠، ١١ ط الرياض.
(٣) فتح الباري ٣ / ٢١٠، وانظر تفسير القرطبي والطبري، وأحكام القرآن للجصاص، كلهم في تفسير الآيتين ٣٤، ٣٥ من سورة التوبة.