للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيل الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضِيفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ (١) وَمِثْل ذَلِكَ التَّطَوُّعُ بِالصَّوْمِ فِي أَيَّامِ الْعِيدِ وَالتَّشْرِيقِ (٢) ، لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ. (٣)

وَيُنْظَرُ فِي صِحَّةِ ذَلِكَ وَتَفْصِيلِهِ: (أَوْقَاتُ الصَّلَوَاتِ - صَلاَةٌ - نَفْلٌ - صَوْمٌ) .

ب - إِقَامَةُ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ:

٣٨ - يُمْنَعُ التَّطَوُّعُ بِالصَّلاَةِ إِِذَا شَرَعَ الْمُؤَذِّنُ فِي الإِِْقَامَةِ لِلصَّلاَةِ، أَوْ تَضَيَّقَ الْوَقْتُ بِحَيْثُ لاَ يَتَّسِعُ لأَِدَاءِ أَيِّ نَافِلَةٍ (٤) . قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةُ (٥) (ر: أَوْقَاتُ الصَّلاَةِ، نَفْلٌ) .


(١) حديث: " ثلاث ساعات. . . . " أخرجه مسلم (١ / ٥٦٨ - ٥٦٩ - ط الحلبي) .
(٢) الاختيار ١ / ٤١، والدسوقي ١ / ١٨٦، وأسنى المطالب ١ / ١٢٣، والمغني ٢ / ١٠٧.
(٣) حديث: " نهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم النحر " أخرجه أحمد (٢ / ٥١١ ط المكتب الإسلامي) ، والبيهقي (٤ / ٢٩٧ ط دار المعرفة) وأصله عند الشيخين.
(٤) جواهر الإكليل ١ / ٧٧، ومنتهى الإرادات ١ / ٣٤٧، ومراقي الفلاح / ١٠٢.
(٥) حديث: " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " أخرجه مسلم (١ / ٤٩٣ - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.