للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

د - الْمُصَاهَرَةُ: ٥ - قَال الْجَوْهَرِيُّ: الأَْصْهَارُ أَهْل بَيْتِ الْمَرْأَةِ، وَقَال: وَمِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَجْعَل الصِّهْرَ مِنَ الأَْحْمَاءِ وَالأَْخْتَانِ جَمِيعًا، يُقَال: صَاهَرْتُ إِلَيْهِمْ: إِذَا تَزَوَّجْتَ فِيهِمْ، وَأَصْهَرْتُ بِهِمْ: إِذَا اتَّصَلْتَ بِهِمْ وَتَحَرَّمْتَ بِجِوَارٍ أَوْ نَسَبٍ أَوْ تَزَوُّجٍ (١) وَاصْطِلاَحًا تُطْلَقُ الْمُصَاهَرَةُ عَلَى قَرَابَةِ النِّكَاحِ (٢)

فَقَرَابَةُ الزَّوْجَةِ هُمُ الأَْخْتَانُ، وَقَرَابَةُ الزَّوْجِ هُمُ الأَْحْمَاءُ، وَالأَْصْهَارُ يَقَعُ عَامًّا لِذَلِكَ كُلِّهِ (٣) وَالصِّلَةُ بَيْنَ النَّسَبِ وَالْمُصَاهَرَةِ أَنَّهُ يَثْبُتُ بِالْمُصَاهَرَةِ بَعْضُ أَحْكَامِ النَّسَبِ.

هـ - الرَّضَاعُ: ٦ - الرَّضَاعُ فِي اللُّغَةِ: مَصُّ الثَّدْيِ (٤) وَاصْطِلاَحًا: اسْمٌ لِحُصُول لَبَنِ الْمَرْأَةِ أَوْ مَا حَصَل مِنْ لَبَنِهَا فِي جَوْفِ طِفْلٍ بِشُرُوطٍ مَخْصُوصَةٍ (٥) وَالصِّلَةُ بَيْنَ النَّسَبِ وَالرَّضَاعِ أَنَّهُ يَثْبُتُ بِالرَّضَاعِ بَعْضُ أَحْكَامِ النَّسَبِ.


(١) الصِّحَاح، وَالْمِصْبَاح الْمُنِير.
(٢) مُغْنِي الْمُحْتَاج ٣ / ٤، ٢٤٦، وَالتَّفْرِيع لاِبْن الْجَلاَّب ٢ / ٤٤، ٣٣٨.
(٣) تَفْسِيرُ الْقُرْطُبِيِّ ١٣ / ٦٠.
(٤) الْقَامُوس الْمُحِيط.
(٥) ابْن عَابِدِينَ ٢ / ٤٠٣، وَنِهَايَة الْمُحْتَاجِ ٧ / ١٦٢.