للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى وُجُوبِ حُكُومَةِ عَدْلٍ فِي ذَلِكَ زِيَادَةً عَلَى نِصْفِ الدِّيَةِ الْوَاجِبِ فِي الْقَدَمِ (١) .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (دِيَة، وَحُكُومَةُ عَدْلٍ)

هـ - هَل الرِّجْل مِنَ الْعَوْرَةِ؟

٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ رِجْل الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ عَوْرَةٌ مَا عَدَا قَدَمَيْهَا.

وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ مِنَ الرِّجْل عَوْرَةٌ بِالنِّسْبَةِ لِلرِّجَال. ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي كَوْنِ الرُّكْبَتَيْنِ وَالسُّرَّةِ مِنَ الرِّجْل عَوْرَةٌ (٢) .

وَيُنْظَرُ: (عَوْرَة) .


(١) البدائع ٧ / ٣١١ - ٣١٤، وتبيين الحقائق للزيلعي ٦ / ١٣٣، والقوانين الفقهية ص ٣٥٦، جواهر الإكليل ٢ / ٢٦٨، ومغني المحتاج ٤ / ٦٦، والمغني لابن قدامة ٨ / ٣٥، وحاشية ابن عابدين ٥ / ٣٦٩.
(٢) البدائع ٥ / ١١٨، وجواهر الإكليل ١ / ٤١، والقوانين الفقهية ص ٥٨، والمغني لابن قدامة ١ / ٥٧٧، وروضة الطالبين ١ / ٢٨٢.