للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مَا يَرِدُ عَلَيْهِ الاِخْتِيَارُ:

٨ - أ - الْحُقُوقُ عَلَى نَوْعَيْنِ، حُقُوقُ اللَّهِ تَعَالَى، وَحُقُوقُ الْعِبَادِ.

أَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِحُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الْوَاجِبِ الْمُعَيَّنِ كَالصَّلاَةِ وَمِنَ الْمُحَرَّمِ كَالزِّنَى، فَلاَ اخْتِيَارَ لِلْعَبْدِ فِيهَا مِنَ النَّاحِيَةِ التَّكْلِيفِيَّةِ. أَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِحُقُوقِ الْعِبَادِ كَالدَّيْنِ، وَالْهِبَةِ، وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ، وَالأَْخْذِ بِالشُّفْعَةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَإِنَّ لَهُ فِيهِ اخْتِيَارًا. قَال الشَّاطِبِيُّ: " مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ فَلاَ خِيَرَةَ فِيهِ لِلْمُكَلَّفِ عَلَى حَالٍ، وَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حَقِّ الْعَبْدِ فِي نَفْسِهِ فَلَهُ فِيهِ الْخِيَرَةُ (١) "، مِنْ حَيْثُ جَعَل اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ لاَ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ مُسْتَقِلٌّ بِالاِخْتِيَارِ (٢) .

ب - وَالتَّخْيِيرُ قَدْ يَرِدُ عَلَى شَيْئَيْنِ كِلاَهُمَا حَلاَلٌ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَجُوزُ أَنْ يَرِدَ الاِخْتِيَارُ عَلَى أَيِّ الشَّيْئَيْنِ يُرِيدُهُ الْمُخَيِّرُ (بِكَسْرِ الْيَاءِ) .

وَقَدْ يَرِدُ عَلَى شَيْئَيْنِ كِلاَهُمَا مُحَرَّمٌ، فَإِذَا مَا أُكْرِهَ الْمُخَيَّرُ (بِفَتْحِ الْيَاءِ) عَلَى اخْتِيَارِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَزِمَهُ اخْتِيَارُ مَا كَانَ أَخَفَّ ضَرَرًا؛ لأَِنَّهُ يَرْتَكِبُ أَخَفَّ الضَّرَرَيْنِ لاِتِّقَاءِ أَشَدِّهِمَا (٣) . وَقَدْ يَرِدُ عَلَى شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا حَلاَلٌ وَالآْخَرُ حَرَامٌ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَرِدَ الاِخْتِيَارُ عَلَى غَيْرِ الْحَلاَل.

اشْتِرَاطُ الاِخْتِيَارِ لِتَرْتِيبِ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ:

٩ - الاِخْتِيَارُ شَرْطٌ لِتَرَتُّبِ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ فِي


(١) الموافقات ٢ / ٢٨٥، المطبعة الرحمانية.
(٢) الموافقات ٢ / ٢٧٨
(٣) الأشباه والنظائر لابن نجيم مع حاشية الحموي ص ١٢١، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٨٧ طبع البابي الحلبي.