للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَجَبَ عِقَابُهَا بِمَا يَزْجُرُهَا؛ لأَِنَّهَا مِنَ الْمَعَاصِي، وَلِمَا فِيهَا مِنْ أَذِيَّةِ الْمَيِّتِ (١) .

د - الاِسْتِمَاعُ لِلنِّيَاحَةِ:

١١ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَال: لَعَنَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّائِحَةَ وَالْمُسْتَمِعَةَ (٢) قَال الْقَارِّيُّ: الْمُرَادُ بِالْمُسْتَمِعَةِ فِي الْحَدِيثِ هِيَ الَّتِي تَقْصِدُ السَّمَاعَ وَيُعْجِبُهَا، كَمَا أَنَّ الْمُسْتَمِعَ لِلْمُغْتَابِ يَكُونُ شَرِيكًا لَهُ فِي الْوِزْرِ، وَالْمُسْتَمِعَ لِقَارِئِ الْقُرْآنِ يَكُونُ شَرِيكًا لَهُ فِي الأَْجْرِ.

هـ - الإِْجَارَةُ عَلَى النِّيَاحَةِ وَكَسْبُ النَّائِحَةِ:

١٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الاِسْتِئْجَارُ عَلَى الْمَعَاصِي، كَاسْتِئْجَارِ النَّائِحَةِ لِلنَّوْحِ؛ لأَِنَّهُ اسْتِئْجَارٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ غَيْرِ مَقْدُورَةِ الاِسْتِيفَاءِ شَرْعًا، فَلاَ تَصِحُّ الإِْجَارَةُ عَلَى النِّيَاحَةِ، وَتَقَعُ بَاطِلَةً، وَلاَ تَسْتَحِقُّ أُجْرَةً عَلَيْهَا، فَإِنْ أَخَذَتْهَا النَّائِحَةُ كَانَتْ كَسْبًا مُحَرَّمًا خَبِيثًا، وَيَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَرُدَّهُ عَلَى أَرْبَابِهِ إِنْ عَلِمُوا،


(١) مجموع الفتاوى ٣٢ / ٣٩٨، ٣٩٩.
(٢) حديث: " لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النائحة والمستمعة ". أخرجه أبو داود (٣ / ٤٩٤ ط حمص) قال المنذري في مختصر السنن (٤ / ٢٩٠ - نشر دار المعرفة) : في إسناده: محمد بن الحسن بن عطير العوفي عن أبيه عن جده، وثلاثتهم ضعفاء.