للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَالْعَقْرَبِ، وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ (١) ، بَل اسْتَحَبَّ الْحَنَابِلَةُ قَتْلَهَا (٢) ، وَلاَ يُقْتَل ضَبٌّ وَلاَ خِنْزِيرٌ وَلاَ قِرْدٌ، إِلاَّ أَنْ يُخَافَ مِنْ عَادِيَتِهِ (٣) .

وَأَوْجَبَ الشَّارِعُ فِي الصَّيْدِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ بِالْحَرَمِ وَبِالنِّسْبَةِ لِلْمُحْرِمِ ضَمَانَ مِثْل الْحَيَوَانِ الْمَصِيدِ مِنَ الأَْنْعَامِ، فَيَذْبَحُهُ فِي الْحَرَمِ وَيَتَصَدَّقُ بِهِ، أَوْ ضَمَانَ قِيمَتِهِ مِنَ الطَّعَامِ - إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلٌ - فَيَتَصَدَّقُ بِالْقِيمَةِ (٤) ، أَوْ صِيَامِ يَوْمٍ عَنْ طَعَامِ كُل مِسْكِينٍ، وَهُوَ الْمُدُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَنِصْفُ الصَّاعِ مِنَ الْبُرِّ، أَوِ الصَّاعُ مِنَ الشَّعِيرِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (٥) .

وَهَذَا التَّخْيِيرُ فِي الْجَزَاءِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَجَزَاءٌ مِثْل مَا قَتَل مِنَ النَّعَمِ} . . . الآْيَةَ (٦) .

ضَمَانُ الطَّبِيبِ وَنَحْوِهِ:

١٣٤ - مِثْل الطَّبِيبِ: الْحَجَّامُ، وَالْخَتَّانُ، وَالْبَيْطَارُ، وَفِي ضَمَانِهِمْ خِلاَفٌ:

يَقُول الْحَنَفِيَّةُ: فِي الطَّبِيبِ إِذَا أَجْرَى


(١) القوانين الفقهية ص ٩٢، وجواهر الإكليل ١ / ١٩٤، وكشاف القناع ٢ / ٤٣٨ و ٤٣٩.
(٢) كشاف القناع ٢ / ٤٣٩.
(٣) القوانين الفقهية ص ٩٢.
(٤) الدر المختار ٢ / ٢١٥، وجواهر الإكليل ١ / ١٩٨ و ١٩٩، والقوانين الفقهية ص ٩٣، وشرح المحلي على المنهاج بحاشية القليوبي عليه ٢ / ١٤٤.
(٥) الدر المختار ٢ / ٢١٥.
(٦) سورة المائدة / ٩٥.