للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَقَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: إِلَى أَنَّ رَفْضَ نِيَّةِ الصَّوْمِ لاَ يُبْطِل الصَّوْمَ إِلاَّ بِمُبَاشَرَةِ مَا يُفْطِرُ (١) .

وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (صَوْم) .

د - رَفْضُ الإِْحْرَامِ:

٨ - رَفْضُ الإِْحْرَامِ لاَ يُبْطِلُهُ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ (٢) . (ر: إِحْرَام ف ١٢٨) .

جَاءَ فِي التَّاجِ وَالإِْكْلِيل " إِنَّ رَافِضَ إِحْرَامِهِ لَيْسَ رَفْضُهُ بِمُضَادٍّ لِمَا هُوَ فِيهِ؛ لأَِنَّهُ إِنَّمَا رَفَضَ مَوَاضِعَ يَأْتِيهَا فَإِذَا رَفَضَ إِحْرَامَهُ ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُخَاطَبُ بِهَا فَفَعَلَهَا لَمْ يَحْصُل لِرَفْضِهِ حُكْمٌ ".

وَقَال فِي كَشَّافِ الْقِنَاعِ: وَإِنْ قَال فِي إِحْرَامِهِ مَتَى شِئْتُ أَحْلَلْتُهُ، أَوْ إِنْ أَفْسَدْتُهُ لَمْ أَقْضِهِ، لَمْ يَصِحَّ (٣) ".

وَالتَّفْصِيل فِي (إِحْرَام) .

هـ - رَفْضُ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ:

٩ - إِذَا أَحْرَمَ الْمَكِّيُّ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ أَرْدَفَهَا بِإِحْرَامِ الْحَجِّ فَلاَ يَخْلُو مِنْ ثَلاَثِ صُوَرٍ:


(١) الدر المختار ٢ / ١٢٣، التاج والإكليل ٣ / ٤٨، روضة الطالبين ١ / ٢٢٥، المغني ٣ / ١١٨، كشاف القناع ٢ / ٣١٦.
(٢) التاج والإكليل ٣ / ٨ - ٤٩، روضة الطالبين ١ / ٢٢٥.
(٣) كشاف القناع ٢ / ٤٠٩، والتاج والإكليل ٣ / ٤٨.