للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثَمَنُ الْخَمْرِ حَرَامٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ حَرَامٌ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ حَرَامٌ وَالْكُوبَةُ حَرَامٌ وَإِنْ أَتَاكَ صَاحِبُ الْكَلْبِ يَلْتَمِسُ ثَمَنَهُ فَامْلأَْ يَدَيْهِ تُرَابًا، وَالْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَكُل مُسْكِرٍ حَرَامٌ (١) قَال الْخَطَّابِيُّ: وَفِي هَذَا بَيَانُ بُطْلاَنِ كُل حِيلَةٍ يُحْتَال بِهَا تَوَصُّلاً إِلَى مُحَرَّمٍ.

وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ بَيْعَهَا صَحِيحٌ مَكْرُوهٌ تَحْرِيمًا.

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (بَيْعٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ف ١٩)

حُكْمُ السَّلاَمِ عَلَى لاَعِبِ الْمَيْسِرِ

١٥ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى كَرَاهَةِ السَّلاَمِ عَلَى الْفُسَّاقِ الْمُجَاهِرِينَ بِفِسْقِهِمْ حَيْنَ انْشِغَالِهِمْ بِالْفِسْقِ، كَلاَعِبِ الْقِمَارِ.

وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ السَّلاَمَ عَلَيْهِمْ لاَ يُكْرَهُ إِذَا نَوَى أَنْ يَشْغَلَهُمْ عَمَّا هُمْ فِيهِ (٢) .


(١) حديث: " ثمن الخمر حرام. . . ". أخرجه الطبراني في الكبير (١٢ / ٨١ ط وزارة الأوقاف العراقية الطبعة الثانية) ، والدارقطني في السنن (٣ / ٧ ط دار المحاسن القاهرة) من حديث ابن عباس، واللفظ للطبراني.
(٢) البدائع ٥ / ١٢٧، وحاشية ابن عابدين ٥ / ٢٦٧، وتكملة فتح القدير ٨ / ١٣٢، وحاشية الدسوقي ١ / ١٩٩، والفروع لابن مفلح ٦ / ٥٢٥.