للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَنَّ اللاَّتِي لَمْ يُهَاجِرْنَ كُنَّ مُحَرَّمَاتٍ عَلَيْهِ، لأَِنَّ تَخْصِيصَ الشَّيْءِ بِالذِّكْرِ لاَ يَنْفِي مَا عَدَاهُ (١) .

ح - إِمْسَاكُ مَنْ كَرِهَتْهُ:

٢٧ - مِمَّا حُرِّمَ عَلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمْسَاكُ كَارِهَتِهِ وَلَمْ يَحْرُمْ ذَلِكَ عَلَى أُمَّتِهِ، حِفْظًا لِمَقَامِ النُّبُوَّةِ، فَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ، فَقَال عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ (٢) . وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ وُجُوبُ تَخْيِيرِهِ نِسَاءَهُ الَّذِي تَقَدَّمَ الْحَدِيثُ عَنْهُ.

الاِخْتِصَاصَاتُ الْمُبَاحَةُ

أ - الصَّلاَةُ بَعْدَ الْعَصْرِ:

٢٨ - ذَهَبَ مَنْ كَرِهَ الصَّلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى أَنَّهُ أُبِيحَ لِرَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَكَرِهَ ذَلِكَ لأُِمَّتِهِ، فَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ وَيَنْهَى عَنْهَا (٣) .


(١) أحكام الجصاص ٣ / ٤٤٩
(٢) أخرجه البخاري (فتح الباري ٩ / ٣٥٦ برقم ٥٢٥٤) نشر السلفية، تلخيص الحبير ٣ / ١٣١، والخصائص الكبرى ٣ / ٢٧٦، وأسنى المطالب ٣ / ١٠٠، وروضة الطالبين ٧ / ٦، وشرح الزرقاني ٢ / ١٥٨، ومطالب أولي النهى ٥ / ٣١
(٣) الخصائص ٣ / ٢٨٣، وحديث " عائشة أن رسول الله. . . " أخرجه أحمد والبيهقي والطحاوي. / ٣ ٢٦٥ / ٣