للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَال فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، إِنَّهُ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ (١) ، وَيَزُول مِلْكُهُ عَنِ الْعَيْنِ فِي الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ (٢) .

وَيَقُول الْحَنَابِلَةُ: إِنَّ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا وَأَذِنَ لِلنَّاسِ بِالصَّلاَةِ فِيهِ إِذْنًا عَامًّا كَانَ لاَزِمًا وَمُؤَبَّدًا لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ (٣) .

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (وَقْفٌ) .

الْوَصِيَّةُ لِلْمَسْجِدِ

٣٩ - الْوَصِيَّةُ لِلْمَسْجِدِ أَجَازَهَا الْفُقَهَاءُ وَيُصْرَفُ الْمُوصَى بِهِ فِي مَصَالِحِهِ كَوُقُودِهِ وَعِمَارَتِهِ، لأَِنَّهُ مَقْصُودُ النَّاسِ بِالْوَصِيَّةِ لَهُ.

وَقَال الدُّسُوقِيُّ: إِنِ اقْتَضَى الْعُرْفُ صَرْفَهَا لِلْمُجَاوِرِينَ كَالْجَامِعِ الأَْزْهَرِ صُرِفَ لَهُمْ لاَ لِمَرَمَّتِهِ وَحُصْرِهِ، وَنَحْوِهِمَا (٤) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (وَصِيَّةٌ) .


(١) حديث: " إن شئت حبست أصلها. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٥ / ٣٥٤) ، ومسلم (٣ / ١٢٥٥) ، واللفظ للبخاري.
(٢) المهذب ١ / ٤٤٨ - ٤٤٩، وشرح المحلي على المنهاج ٣ / ١٠٠ - ١٠١.
(٣) منار السبيل في شرح الدليل ٢ / ٦ المكتب الإسلامي.
(٤) جواهر الإكليل ٢ / ٣١٧، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤ / ٤٢٦، وشرح المحلي على المنهاج ٣ / ١٥٩، ومنار السبيل في شرح الدليل ٢ / ٤٠، والاختيار شرح المختار ٣ / ٢٠١ مصطفى البابي الحلبي ١٩٣٦م.