للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْجِنَايَةُ عَلَى الْمُرْتَدِّ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ:

٣٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْجِنَايَةَ عَلَى الْمُرْتَدِّ هَدَرٌ؛ لأَِنَّهُ لاَ عِصْمَةَ لَهُ (١) .

أَمَّا إِذَا وَقَعَتِ الْجِنَايَةُ عَلَى مُسْلِمٍ ثُمَّ ارْتَدَّ فَسَرَتْ وَمَاتَ مِنْهَا، أَوْ وَقَعَتْ عَلَى مُرْتَدٍّ ثُمَّ أَسْلَمَ فَسَرَتْ وَمَاتَ مِنْهَا فَفِيهَا أَقْوَالٌ (٢) تُنْظَرُ فِي بَابِ " الْقِصَاصِ " مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ.

قَذْفُ الْمُرْتَدِّ:

٣٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْحَدِّ عَلَى قَاذِفِ الْمُرْتَدِّ، لأَِنَّ مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ حَدِّ الْقَذْفِ: أَنْ يَكُونَ الْمَقْذُوفُ مُسْلِمًا (٣) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (قَذْف)

ثُبُوتُ الرِّدَّةِ:

٣٤ - تَثْبُتُ الرِّدَّةُ بِالإِْقْرَارِ أَوْ بِالشَّهَادَةِ.

وَتَثْبُتُ الرِّدَّةُ عَنْ طَرِيقِ الشَّهَادَةِ، بِشَرْطَيْنِ:

أ - شَرْطُ الْعَدَدِ:

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى الاِكْتِفَاءِ بِشَاهِدَيْنِ فِي


(١) المبسوط ١٠ / ١٠٦، والفتاوى الهندية ٧ / ٣، الأم ٦ / ١٥٤، الإنصاف ٩ / ٤٦٢، الشامل لبهرام ٢ / ١٥٨.
(٢) ١٠ / ١٠٧، البدائع ٧ / ٢٥٣، والشامل ٢ / ١٥٩، والمغني ٨ / ٢٥٣.
(٣) البدائع ٧ / ٤٠، والتحفة ٣ / ٢٢٥، وكفاية الأخيار ٢ / ١٨٤، والإنصاف ١٠ / ٢٠٢، الأم ٦ / ١٥١.