للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تَغِيبَ الْحَشَفَةُ بِكَمَالِهَا فِي الْفَرْجِ (١) ، لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْل (٢) ، وَمَا وَرَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَْرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْل. زَادَ فِي رِوَايَةٍ: " وَإِنْ لَمْ يُنْزِل " (٣) .

(ر: غُسْل ف ٩ - ١٠، إِكْسَال ف٤)

ي - أَثَرُ الْوَطْءِ فِي تَحْلِيل الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا لِزَوْجِهَا:

٦٥ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلاَثًا بَعْدَ الدُّخُول لاَ تَحِل لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِل لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (٤) } . وَجَمَاهِيرُ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى عَدَمِ حِلِّهَا لِلأَْوَّل حَتَّى يَطَأَهَا الزَّوْجُ الثَّانِي


(١) رد المحتار ١ / ١٠٩، ٢١١، تبيين الحقائق ١ / ١٦، ١٧، المجموع للنووي ٢ / ١٣٠، ١٣٢، شرح النووي على مسلم ٤ / ٣٦، ٤١، القوانين الفقهية ص٣٢، المفهم للقرطبي ٢ / ٦٠٠، التفريع لابن الجلاب ١ / ١٩٧، عقد الجواهر الثمينة ١ / ٦٤، شرح منتهى الإرادات ١ / ٧٥، ٧٦، والمغني ١ / ٢٠٤، الحاوي الكبير ١٣ / ٢١٤.
(٢) حديث عائشة: " إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ". أخرجه الشافعي في الأم (١ / ٣٩ - ط المعرفة) وأصله في صحيح مسلم (١ / ٢٧٢) .
(٣) حديث أبي هريرة: إذا جلس بين شعبها الأربع. . أخرجه البخاري (الفتح ١ / ٣٩٥) ، ومسلم (١ / ٢٧١) .
(٤) سورة البقرة / ٢٣٠.